responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 308
قوله: بمقتضى ان التفصيل قاطع للشركة. أقول: قد يقال بجواز بيع ما يكن من الكفار، لصحيحة محمد بن قيس عن بيع السلاح من فئتين تلتقيان من اهل الباطل، فقال (عليه السلام): بعهما ما يكنهما [1]. وفيه ما ذكره المصنف من عدم دلالتها على المطلوب، وتوضيح ذلك: ان الامام (عليه السلام) فصل بين السلاح وبين ما يكن، فلا بد وأن يكون بيع السلاح حراما بعد ما جوز الامام بيع الثاني، لان التفصيل قاطع للشركة في الحكم والا لكان التفصيل لغوا. وعليه فترفع اليد عن ظهور الصحيحة وتحمل على فريقين محقوني الدماء من اهل الخلاف، إذ لو كان كلاهما أو أحدهما مهدور الدم لم يكن وجه لمنع بيع السلاح منهم، وحينئذ فيجب أن يباع منهما ما يكن ليتحفظ كل منهما عن صاحبه، ويترأس به عنه، بل لو لم يشتروا وجب اعطاؤهم اياه مجانا، فان اضمحلالهم يوجب اضمحلال وجهة الاسلام في الجملة. ولذا سكت على (عليه السلام) عن مطالبة حقه من الطغاة خوفا من انهدام حوزة الاسلام، ومن هنا أفتى بعض الاعاظم في سالف الايام بوجوب الجهاد مع الكفار حفظا للدولة العثمانية. قوله: ثم ان مقتضى الاقتصار على مورد النص عدم التعدي الى غير اعداء الدين كقطاع الطريق.

[1] قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفئتين تلتقيان من اهل الباطل أبيعهما السلاح، فقال: بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا (الكافي 5: 113، التهذيب 6: 354، الاستبصار 3:، عنهم الوسائل 17: 102)، صحيحة. في القاموس: الفئة كجعة الطائفة، أصلها فئ كقيع، ج فئون وفئان.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست