responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 307
2 - انه تعالى امر في الاية المتقدمة بالتهيئة والاستعداد الى قتال الكفار وارهابهم، فبيع السلاح منهم ولو بمثل المغفر والدرع نقض لغرضه تعالى. 3 - ان تمكين الكفار من مطلق ما يكن به في الحرب تقوية لهم فهو محرمة عقلا وشرعا كما علمت. 4 - انه يحرم حمل السروج وأداتها الى اهل الشام وبيعها منهم والاعانة لهم عند قيام الحرب بينهم وبين الشيعة، لروايتي الحضرمي وهند السراج، فبيعها من الكفار أولى بالتحريم، ولكن هذا الوجه يختص بحال الحرب، على أن كلتا الروايتين ضعيفة السند. وهم ودفع: قد يتوهم ان المراد بالسروج المذكورة في رواية الحضرمي هي السيوف السريجية، فلا تكون لها دلالة ولو بالفحوى على حرمة بيع ما يكن من اعداء الدين. ولكن هذا التوهم فاسد، فانه مضافا الى أن الظاهر من كون السائل سراجا ان سؤاله متصل بصنعته، وهي عمل السروج ونقلها، فلا ربط له بالسيوف وبيعها، ان حمل السروج بالواو على السيوف السريجية لا تساعده القواعد اللغوية، لان السريجي يجمع على سريجيات لا على سروج، وانما السروج جمع سرج. على أنه لا يساعده صدر الرواية لاشتماله على كلمة الاداة، وليست للسيف ادوات بخلاف السرج، وحملها على ادوات السيف من الغمد ونحوه بعيد جدا.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست