responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 305
تقويته لجهة كفره غير جائزة قطعا، ومن الواضح ان تمكين المشركين والمحاربين من السلاح يوجب تقويتهم على المسلمين، بل ربما يستقل العقل بقبح ذلك، لان تقويتهم تؤدي الى قتل النفوس المحترمة. ثم ان هذا كله لو تقارن البيع مع التسليم والتسلم الخارجي، والا فلا شبهة في جوازه، لما عرفت من أن بين البيع وعنوان الاعانة عموما من وجه، فلا يلزم من البيع المجرد تقوية الكافر على الاسلام. 3 - انه قد امر في الاية الشريفة [1] بجمع الاسلحة وغيرها للاستعداد والتهيئة الى ارهاب الكفار وقتالهم، فبيعها منهم ولو في حال الهدنة نقض للغرض فلا يجوز، وأما ما دل على الجواز فانه لضعف سنده لا يقاوم الروايات المانعة، ويضاف إليه انه ظاهر في سلاطين الجور من اهل الخلاف. ثم ان السيد (رحمه الله) في حاشيته احتمل دخول هذا القسم الذي هو مورد بحثنا تحت الاعانة على الاثم [2]، بناء على عدم اعتبار القصد فيها وكون المدار فيها هو الصدق العرفي لحصول الصدق في المقام، وحينئذ فيتعدى الى كل ما كان كذلك، ويؤيده قوله (عليه السلام): يستعينون به علينا. وفيه: ان الاعانة على الاثم وان لم يعتبر في مفهومها القصد الا أنك قد عرفت انها ليست محرمة في نفسها، وعلى القول بحرمتها فبينها وبين ما نحن فيه عموم من وجه كما هو واضح، وأما قوله (عليه السلام) في رواية هند السراج المتقدمة في الهامش: فمن حمل الى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك، فخارج عن حدود الاعانة على الاثم، وانما يدل

[1] قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم (الانفال: 62).
[2] حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب: 11.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست