responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 304
على المسلم فلا يجوز على كل حال. ويرد عليه أولا: انه لا يمكن المساعدة على دليله، لان بيع السلاح عليهم قد لا يوجب تقويتهم على المسلمين، لامكان كونه في حال الصلح أو عند حربهم مع الكفار الاخرين، أو كان مشروطا بأن لا يسلمه اياهم الا بعد الحرب، وثانيا: ان رأيه هذا شبه اجتهاد في مقابل النص، فانه اخذ بظهور المطلقات الدالة على المنع وترك العمل بالمقيد الذي هو نص في مفهومه، وهو وان لم يكن اجتهادا في مقابل النص ولكنه شبيه بذلك - انتهى حاصل كلام المصنف. ولكن الظاهر ان ما ذهب إليه الشهيد (رحمه الله) وجيه جدا، ولا يرد عليه شئ مما ذكره المصنف لوجوه:

[1] ان ما جعله وجها للجمع بين المطلقات لا يصلح لذلك، فان مورده هم الجائرون من سلاطين الاسلام، كما دل عليه السؤال في روايتي الحضرمي وهند السراج عن حمل السلاح الى اهل الشام، وقد ذكرناهما في الهامش، إذ لا شبهة في اسلامهم في ذلك الزمان، وان كانوا مخالفين، فتكون الطائفة الاولى المفصلة بين الهدنة وقيام الحرب مختصة بغير الكفار من المخالفين، فلا يجوز بيعه منهم عند قيام الحرب بينهم وبين الشيعة، وأما في غير تلك الحالة فلا شبهة في جوازه خصوصا عند حربهم مع الكفار، لان الله يدفع بهم اعداءه، واما المطلقات فأجنبية عن الطائفة المفصلة لاختصاصها بالمحاربين من الكفار والمشركين.
[2] انه لا وجه لرد كلامهم الشهيد تارة برمية الى شبه الاجتهاد في مقابل النص واخرى بتضعيف دليله، أما الاول فلانه لا مناص هنا من العمل بالمطلقات، لما عرفت من عدم صلاحية الطائفة المفصلة للتقييد، فلا يكون ترك العمل بها والاخذ بالمطلقات شبه اجتهاد في مقابل النص، وأما الثاني فلان تقوية شخص الكافر بالسقي ونحوه وان كان جائزا الا أن
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست