responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 303
الثانية: ما دل [1] على جواز بيعه منهم مطلقا. الثالثة: ما دل [2] على حرمة بيعه منهم كذلك. ويمكن الجمع بينهما بحمل الطائفة المانعة على صورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين وحمل الطائفة المجوزة على صورة الهدنة في مقابل المبائنة والمنازعة، وشاهد الجمع الطائفة الاولى المفصلة بين الحالتين الهدنة والمنازعة. وعن الشهيد في حواشيه [3] انه لا يجوز مطلقا، لان فيه تقوية الكافر

[1] عن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه اني رجل صيقل اشترى السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟ فكتب (عليه السلام): لا بأس به (التهذيب 6: 382، عنه الوسائل 17: 103)، مجهولة لابي القاسم.
[2] عن علي بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن حمل المسلمين الى المشركين التجارة، قال: إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس (قرب الاسناد: 113، مسائل علي بن جعفر (عليه السلام): 176، عنهما الوسائل 17: 103)، صحيحة. وعن الصدوق: فيما أوصى به النبي (صلى الله عليه وآله): يا علي كفر بالله العظيم من هذه الامة عشرة: القتال، والساحر، والديوث، وناكح المرأة حراما في دبرها، وناكح البهيمة، ومن نكح ذات محرم منه، والساعي في الفتنة، وبايع السلاح من اهل الحرب، ومانع الزكاة، ومن وجد سعة فمات ولم يحج (الفقيه 4: 257، عنه الوسائل 17: 103)، مجهولة لحماد بن عمرو وانس بن محمد وأبيه.
[3] حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 35 عن حواشي الشهيد على القواعد.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست