responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 302
وفصل المصنف (رحمه الله) بين حالتي الحرب والصلح، فذهب الى الحرمة في الاولى والى الجواز في الثانية وملخص كلامه: ان الروايات الواردة في المقام على طوائف: الاولى: ما دل [1] على جواز بيعه من اعداء الدين في حال الهدنة.

[1] عن الحضرمي قال: دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له حكم السراج: ما ترى فيما يحمل الى الشام من السروج وأداتها؟ فقال: لا بأس انتم اليوم بمنزلة اصحاب رسول الله انكم في هدنة، فإذا كانت المبائنة حرم عليكم ان تحملوا إليهم السروج والسلاح (الكافي 5: 112، التهذيب 6: 354، الاستبصار 3: 57، عنهم الوسائل 17: 101)، ضعيفة للحضرمي. وعن هند السراج قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): أصلحك الله اني كنت أحمل السلاح الى اهل الشام فأبيعه منهم، فلما ان عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك وقلت: لا احمل الى اعداء الله، فقال لي: احمل إليهم فان الله عزوجل يدفع بهم عدونا وعدوكم، يعني الروم، وبعهم فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا، فمن حمل الى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك (الكافي 5: 112، الفقيه 3: 107، التهذيب 6: 353، الاستبصار 3: 58، عنهم الوسائل 17: 101)، مجهولة لابي سارة. أقول: قد كثر من الرواة خطاب الائمة (عليهم السلام) بكلمة أصلحك الله، والمراد بذلك هو مطالبة اصلاح الشؤون الدنيوية لا الامور الاخروية، وتغيير حال الجور والظلم الى حال العدل والانصاف، لكي يلزم منه جهل القائل بمقامهم، والا لم يقدر احد على خطاب سلاطين الجور بذلك، مع أنه كان مرسوما في الزمن السابق. وعن السراد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: اني أبيع السلاح، قال: لا تبعه في فتنة (الكافي 5: 113، التهذيب 6: 354، الاستبصار 3: 57، عنهم الوسائل 17: 101). أقول: ان كان المراد بالسراد هو ابن محبوب المعروف، فهو لا يروي عن الصادق (عليه السلام) بلا واسطة، وان كان المراد منه غيره فلا بد وأن يبحث في حاله، هذا على نسخة الكافي والتهذيب، وفي الاستبصار: عن السراد عن رجل، وعليه فلا شبهة في ضعف الرواية، وفي الوسائل عن السراج، وهو غلط جزما لاتفاق جميع النسخ على خلافه.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست