responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 301
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا بمعنى ان من شأنه أن يقصد منه الحرام المسألة [1] حرمة بيع السلاح من اعداء الدين قوله: القسم الثالث: ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا، بمعنى ان من شأنه أن يقصد منه الحرام. أقول: هذا العنوأن يعم جميع الاشياء ولو كانت مباحة، إذ ما من شئ الا وله شأنية الانتفاع به بالمنافع المحرمة، فلا يصح أن يجعل عنوانا للبحث ولا بد من تخصيصه بالموارد المنصوصة، ولذا خصه الفقهاء ببيع السلاح من اعداء الدين. ثم ان تحقيق هذه المسألة يقع في ناحيتين: الناحية الاولى: في حرمة بيعه وجوازه في الجملة أو مطلقا. والاقوال في ذلك وان كانت كثيرة قد أنهاها السيد في حاشيته الى ثمان (1)، الا أن الاظهر منها هي حرمة بيعه من الكفار مطلقا ومن المخالفين عند محاربتهم مع الشيعة الناجية. وذهب بعض العامة الى حرمة بيعه في حال الفتنة [2].

[1] حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب: 10.
[2] في الهداية: ويكره بيع السلاح في ايام الفتنة ممن يعرف انه من اهل الفتنة، لانه تسبيب الى المعصية (الهداية 8: 127). وفي شرح فتح القدير: ولا ينبغي أن يباع السلاح من اهل الحرب، ولا يجهز إليهم، لان النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن بيع السلاح من اهل الحرب وحمله إليهم، ولان فيه تقويتهم على قتال المسلمين فيمنع من ذلك، وكذا الكراع لما بينا، وكذلك الحديد، لانه اصل السلاح، وكذا بعد الموادعة (شرح فتح القدير 8: 297). وفي سنن البيهقي عن عمران بن حصين قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن بيع السلاح في الفتنة (سنن البيهقي 5: 327).
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست