responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 280
وفيه مضافا الى ضعف السند فيه واختصاصه بالاجارة، انه لا بد من حمله على الكراهة لمعارضته بحسنة ابن اذينة المتقدمة التي دلت على جواز اجارة الحمولة لحمل الخمر والخنازير. 2 - قد يقال بحرمة البيع تكليفا لما دل من الاخبار على حرمة بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا، وقد تقدم ذكرها في البحث عن بيع آلة اللهو، وبعدم القول بالفصل بين موردها وغيره يتم المطلوب. ولكن يعارضها ما ورد من الاخبار المتظافرة [1] الدالة على جواز بيع

[1] أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن العصير قبل أن يغلى لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا، قال: إذا بعته قبل أن يكون خمرا فهو حلال فلا بأس (الكافي 5: 231، التهذيب 7: 136، الاستبصار 3: 105، عنهم الوسائل 17: 229)، ضعيفة لقاسم بن محمد الجوهري. محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما، فقال: لا بأس به، تبيعه حلالا فيجعله حراما، أبعده الله وأسحقه (الكافي 5: 231، التهذيب 7: 136، الاستبصار 3: 105، عنهم الوسائل 17: 229)، صحيحة. ابن اذينة قال: كتبت الى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم انه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال: انما باعه حلالا في الا بان الذي يحل شربه أو اكله فلا بأس ببيعه (الكافي 5: 231، عنه الوسائل 17: 230)، حسنة لابراهيم بن هاشم. في القاموس: السكر - محركة - الخمر ونبيذ يتخذ من التمر، وفيه ايضا: أبان الشئ - بالكسر والتشديد - حينه أو أوله. يزيد بن خليفة الحارثي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل وأنا حاضر قال: ان لي الكرم، قال: تبيعه عنبا، قال: فانه يشتريه من يجعله خمرا، قال: بعه اذن عصيرا، قال: انه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي - وفي الوافي: قريتي - قال: بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله، ثم سكت هنيئة، ثم قال: لا تذرن ثمنه عليه حتى يصيره خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر (التهذيب 7: 138، الاستبصار 3: 106، عنهم الوسائل 17: 231)، ضعيفة ليزيد المذكور. عن أبي بصير قال: سالت أبا الحسن (عليه السلام) عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن، قال: فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم انه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس، فاما إذا كان عصيرا فلا يباع الا بالنقد (الكافي 5: 230، التهذيب 7: 138، الاستبصار 3: 106، عنهم الوسائل 17: 229)، سند الكافي ضعيف لسهل وسند التهذيب صحيح. أبو المعزى قال: سأل يعقوب الاحمر أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر، فقال: أصلحك الله انه كان لي اخ وهلك وترك في حجري يتيما ولي اخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا - الى أن قال (عليه السلام): - وأما بيع العصير ممن يصنعه خمرا فليس به بأس، خذ نصيب اليتيم منه (التهذيب 7: 196 عنه الوسائل 17: 231)، صحيحة. أقول: أبو المعزى هو حميد بن المثنى العجلي الكوفي الثقة، والمعزى - بكسر الميم وسكون العين وفتح الزاء المعجمة - بمعنى المعز، وهو خلاف الضأن، وقد وقع الخلاف في كتابته انه بالمد كحمراء أو بالقصر كحبلى، فذهب الى كل فريق، ولكن الظاهر من كتب اللغة هو الثاني. والى غير ذلك من الروايات. عن أبي عبد الله (عليه السلام): جوز بيع العصير ونحوه ممن يصنعه خمرا (دعائم الاسلام 2: 19، عنه المستدرك 13: 185).
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست