responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 279
وثالثا: انا إذا سلمنا حرمة البيع مع قصد الغاية المحرمة لصدق الاعانة على الاثم عليه فلا بد من الالتزام بحرمة البيع مع العلم بترتب الحرام ايضا، لصدق الاعانة على الاثم عليه ايضا، وان قلنا بالجواز في الثاني من جهة الاخبار المجوزة فلا بد من القول بالجواز في الاول ايضا، لعدم اختصاص الجواز الذي دلت عليه الاخبار بفرض عدم القصد. ورابعا: انا لم نستوضح الفرق بين القسمين، فان القصد بمعنى الارادة والاختيار يستحيل أن يتعلق بالغاية المحرمة في محل الكلام، لانها من فعل المشتري، إذ هو الذي يجعل العنب خمرا والخشب صنما، فلا معنى لفرض تعلق القصد بالغاية المحرمة، وأما القصد بمعنى العلم والالتفات فهو مفروض الوجود في القسمين، فلا وجه للتفصيل بينهما. نعم يمكن أن يكون الداعي الى بيع البائع هو ترتب الغاية المحرمة تارة وغير ذلك تارة اخرى مع العلم بترتبها في الخارج، ولكن هذا لا يكون سببا في اختلاف صدق الاعانة عليهما، لان دعوة الحرام الى الفعل ليست شرطا في صدق الاعانة على الاثم، وهو واضح، اذن فلا وجه للتفصيل المذكور في كلام المصنف. ثم ان تحقيق هذه المسألة يقع تارة من حيث الروايات، واخرى من حيث القواعد. أما الصورة الاولى، فالكلام فيها من جهتين: الاولى في الحرمة الوضعية، والثانية في الحرمة التكليفية.

[1] ربما يقال بفساد المعاوضة مع العلم بصرف المبيع أو الانتفاع بالعين المستأجرة في الجهة المحرمة، لخبر جابر المتقدم: عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: حرام اجرته، فانه لا وجه لحرمة الاجرة إذا كانت المعاملة صحيحة، وبعدم القول بالفصل بين الاجارة والبيع يتم المقصود.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست