العنب والتمر وعصيرهما ممن يجعلها خمرا بدعوى عدم الخصوصية في مواردها، لعدم القول بالفصل بين هذه الموارد وبين غيرها، إذ لو قيل بالجواز قيل به مطلقا والا فلا. وقد يوجه ما ذكر في روايتي رفاعة وأبي كهمس [1] من بيعهم (عليهم السلام) تمرهم ممن يجعله خمرا، بأن يراد من لفظ الخمر فيهما العصير المغلى [1] وفي رواية أبي كهمس المتقدمة في البحث عن بيع العصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه خمرا (الكافي 5: 232، عنه الوسائل 17: 231)، مجهولة لابي كهمس. رفاعة قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره، فقال: حلال ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا (التهذيب 7: 136، الاستبصار 3: 105، عنهما الوسائل 17: 231)، صحيحة.