responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 261
الخنزير، وذلك لما عرفت من فساد الانحلال والتقسيط فيما إذا كانت الكثرة تحليلية عقلية. وان كانت من القبيل الثاني فلا وجه للبطلان بل يثبت خيار تخلف الشرط، كما إذا باع عبدا على أنه كاتب فبان انه غير كاتب، أو باع كبشا فظهر انه نعجة، والوجه في ذلك هو ان الفائت ليس الا من الاوصاف الكمالية فلا يوجب تخلفه الا الخيار. ففي المقام، إذا باع درهما على أنه مسكوك بسكة السلطان، فبان انه مسكوك بسكة التاجر بطل البيع لكون الاختلاف بينهما من الاختلاف في الصور النوعية، وأما لو باع درهما على أنه طازج فبان انه عتيق، فان البيع صحيح وانما يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط. ومن هنا ظهر ما في كلام المصنف من الوهن، حيث أثبت خيار التدليس مع تفاوت السكة، ووجه الوهن هو ان الملحوظ ان كان هي المادة المجردة فلا بطلان ولا خيار، وان كان هي مع الهيئة أو الهيئة المحضة فلا مناص عن البطلان. نعم لو كان الملحوظ هي المادة المجردة وكان التفاوت بكثرة الخليط وقلته لثبت خيار العيب، الا أنه غير مفروض المصنف. وأما الصورة الثالثة، فتارة يفرض علم البايع بالغش دون المشتري واخرى بالعكس، أما الاولى فهو من أوضح مصاديق الغش في المعاملة ويجري فيه جميع ما ذكرناه في الصورة الثانية، وأما الثاني فلا مانع من نفوذ البيع فيه وضعا واباحته تكليفا للعمومات. وتوهم ان الغش مانع عن النفوذ مندفع بما ذكرناه من تقومه بعلم البايع وجهل المشتري والمفروض عكسه. قوله: وهذا بخلاف ما تقدم من الالات.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست