وأما الصورة الثانية، فالتحقيق فيها: ان الكلام تارة يقع في الحرمة التكليفية، واخرى في الحرمة الوضعية، أما الحرمه التكليفية، فمنفية جزما لفقد موضوعها - وهو الغش - مع جهل المتبايعين، وأما الحرمة الوضعية بمعنى عدم نفوذ البيع. فتوضيح الحال فيها يتوقف على مقدمة قد أوضحناها في البحث عن بيع هياكل العبادة، وتعرض المصنف لها في خيار تخلف الشرط، ولا بأس هنا بالاشارة إليها اجمالا، وملخصها: ان القيود في المبيع سواء كانت من قبيل الاوصاف أو الشروط اما صور نوعية عرفية أو جهات كمالية. فان كانت من القبيل الاول فلا ريب في بطلان البيع مع التخلف، كما إذا اشترى جارية على أنها شابة جميلة فظهرت عبدا شائبا كريه الوجه، أو اشترى صندوقا فظهر انه طبل. ووجه البطلان ان ما جرى عليه العقد غير واقع وما هو واقع لم يجر عليه العقد، فان ما تعلقت به المعاملة وان اتحد في الحقيقة مع ما تسلمه المشتري الا أنهما في نظر العرف متبائنان ولا يقسط الثمن على المادة والهيئة، لتبطل المعاملة فيما قابل الهيئة وتنفذ فيما قابل المادة، كما يتجزا فيما إذا باع ما يملك وما لا يملك صفقة واحدة، كالشاة مع