responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 262
أقول: اراد بذلك ابداء الفرق بين بيع آلات اللهو والقمار وبيع الدراهم المغشوشة، بدعوى استحالة صحته في الالات، لان المادة والهيئة اجزاء تحليلية عقلية فلا تقابل المادة بجزء من الثمن والهيئة بجزء آخر منه ليحكم بصحة البيع في المادة وبفساده في الهيئة، بل إذا بطل في جزء بطل في الجميع وإذا صح في جزء صح في الجميع، والتقسيط انما يكون في الاجزاء الخارجية، كتقسيط الثمن على الخل والخمر إذا بيعا صفقة واحدة، وهذا بخلاف الدراهم المغشوشة، لنفوذ المعاملة فيها مع الخيار الا إذا وقع عنوان المعاوضة على الدراهم المنصرف اطلاقه الى المسكوك بسكة السلطان، فان البيع حينئذ يبطل إذا بان الخلاف. وفيه: ان التزامه بالانحلال والتقسيط في الاجزاء الخارجية إذا ظهر الخلاف وعدم التزامه بهما في آلات اللهو والقمار وسائر ما كان التعدد فيه بالتحليل العقلي متين ومن الوضوح بمكان، الا أن الحال في الدراهم ايضا كذلك، فإذا كان الاختلاف من جهة السكة لا يمكن التصحيح من جهة المادة والابطال من جهة الهيئة، وأما الصورة الاخرى التي يصح البيع فيها مع الخيار أو مع عدمه فلا جامع بينها وبين آلات القمار ليحتاج الى ابداء الفارق بينهما. ومن المحتمل ان هذه العبارة قد حررها النساخ في غير موضعها اشتباها، والله العالم. قوله: وهذا الكلام مطرد في كل قيد فاسد. أقول: الشروط سواء كانت صحيحة ام فاسدة لا تقابل بجزء من الثمن، كما سيأتي بيان ذلك في بابها، وعليه فتخلفها لا يوجب الا الخيار حتى على مسلك المصنف، ودعوى الخصوصية في المورد جزافية.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست