responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 259
أما الحالة الاولى، فلا شبهة في جواز المعاوضة على الدراهم المذكورة، لان الغرض الاصيل منها أعني الرواج غير تابع لخلوص المواد ونقائها من الغش، بل هو تابع لاعتبار سلطان الوقت لها وجريان القانون الحكومي عليه، من غير فرق بين اغتشاش المادة وخلوصها، نعم إذا سقطت عن الاعتبار فلا تجوز المعاوضة عليها من دون اعلام. أما الحالة الثانية، فان المعاوضة قد تقع على الدرهم الكلي ثم يدفع البايع الدرهم المغشوش عند الاقباض، وقد تقع على شخص الدرهم الخارجي المغشوش، فعلى الاول لا وجه للبطلان ايضا، ولا خيار للمشتري، بل يجبر البايع على التبديل، فان حصل التبديل فيها والا كان للمشتري الخيار، وعلى الثاني فقد يكون المتعاملان كلاهما عالمين بالغش، وقد يكونان جاهلين به، وقد يكونان مختلفين. أما الصورة الاولى، فلا ريب في اباحة البيع تكليفا ونفوذه وضعا للعمومات، ودعوى أن الغش مانع عن صحة البيع للاخبار المتظافرة الاتية في البحث عن حرمة الغش دعوى جزافية، ضرورة خروج هذه الصورة عن موردها خروجا تخصصيا، إذ الغش انما يتقوم بعلم الغار وجهل المغرور، وقد فرضنا علم المتبايعين بالحال. والتمسك لذلك بروايتي الجعفي وموسى بن بكر المتقدمتين، بدعوى ظهورهما في حرمة بيع الدراهم والدنانير المغشوشة توهم فاسد، فان الروايتين وان كانتا ظاهرتين في ذلك ولكن يجب حملهما على الكراهة لصراحة ما دل من الروايات [1] على جواز البيع مع علم المتبايعين بالحال.

[1] عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها، قال: إذا بين ذلك فلا بأس (الكافي 5: 253، التهذيب 7: 109، الاستبصار 3: 97، عنهم الوسائل 18: 185)، صحيحة. عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان الحجاج قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): اشترى الشئ بالدراهم فاعطى الناقص الحبة والحبتين، قال: لا، حتى تبينه - الحديث (الفقيه 3: 141، التهذيب 7: 110، عنهما الوسائل 18: 187). قال المحدث النوري في خاتمة المستدرك عند التعرض لمشيخة التهذيب: والى محمد بن أبي عمير ثلاث طرق حسنات فهي المشيخة والفهرست، وعليه فالرواية المذكورة حسنة.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست