responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 205
ثبت ذلك حرم الالقاء فيه مع قطع النظر عن مسألة وجوب اظهار العيب والا لم يكن عيبا، فتأمل. أقول: ان ما أفاده اولا وان كان وجيها الا أن الثاني غير وجيه، فان النجاسة لا ينكر كونها عيبا في الاعيان النجسة والمتنجسة، سواء كانت من القبائح الواقعية ام لم تكن، بل ربما يوجب جهل المشتري بها تضرره، كما إذا اشترى الدهن المتنجس مع جهله بنجاسته ومزجه بدهنه الطاهر ثم اطلع عليها، ولعله لذلك امر بالتأمل. والذي يسهل الخطب انه لا دليل على وجوب اظهار العيب الخفى في المعاملات، وانما الحرام هو غش المؤمن فيها، كما سيأتي في البحث عن حرمة الغش، وعليه فالعيب الخفى ان استلزم الغش في المعاملات وجب رفع الغش والا فلا دليل على وجوبه، ومن المعلوم ان رفع الغش هنا لا ينحصر باظهار العيب الخفي بل يحصل بالتبري عن العيوب أو باشتراط صرفه فيما هو مشروط بالطهارة. ومن هنا يعلم انه لا وجه لتوهم ان النجاسة عيب خفي وجب اظهارها حتى لا يكون غشا للمسلم. ثم ان وجوب الاعلام بالنجاسة فيما إذا كان المشتري مسلما مباليا في أمر الطهارة والنجاسة، وأما إذا كان كافرا أو مسلما غير مبال في الدين فلا يجب الاعلام لكونه لغوا، وان كان الجميع مكلفين بالفروع كتكليفهم بالاصول. جواز استصباح الدهن المتنجس تحت الظلال: قوله: الثالث: المشهور بين الاصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء. أقول: المشهور بين الاصحاب هو جواز الاستضاءة بالدهن المتنجس

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست