responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 206
على وجه الاطلاق، وذهب بعضهم الى جواز الاسراج به تحت السماء، وذهب المشهور من العامة [1] الى جواز الاستصباح به في غير المسجد. ففي أطعمة السرائر: وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه [2] في كتاب الاطعمة: روى أصحابنا انه يستصبح به تحت السماء دون السقف، وهذا يدل على أن دخانه نجس، غير ان عندي ان هذا مكروه - الى أن قال: - وأما ما يقطع بنجاسته فقال قوم: دخانه نجس، وهو الذي دل عليه الخبر الذي قدمناه من رواية اصحابنا، وقال آخرون - وهو الاقوى -: انه ليس بنجس. وقال ابن ادريس بعده: ولا يجوز الاستصباح به تحت الظلال لاجل التعبد، ثم قال: ولا يجوز الادهان به ولا استعماله في شئ من الاشياء سوى الاستصباح به تحت السماء، ثم قال: ما ذهب احد من اصحابنا الى أن الاستصباح به تحت الظلال مكروه بل محظور بغير خلاف بينهم، وقول شيخنا أبي جعفر محجوج بقوله في جميع كتبه الا ما ذكره هنا، فالاخذ بقوله وقول أصحابنا أولى من الاخذ بقوله المتفرد من أقوال أصحابنا [3]. أقول: ان الروايات وان استفاضت من الفريقين على جواز اسراج الدهن المتنجس الا انها خالية عن ذكر الاستصباح به تحت السماء فقط، وستأتي الاشارة الى هذه الروايات المستفيضة في البحث عن جواز الانتفاع بالمتنجس. نعم استدل على ذلك بوجوه:

[1] فقه المذاهب الاربعة 2: 2
[31] 232.
[2] المبسوط 6: 283.
[3] السرائر 3: 122.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست