responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 204
لا يخفى ان في كلام المصنف تهافتا واضحا، حيث جعل ما نحن فيه تارة من القسم الثاني واخرى من القسم الرابع، ويمكن توجيهه بوجهين: 1 - أن يراد بالفرض الذي أدخله في القسم الثاني هو فرض الدهن المتنجس، فان اعطائه للغير لا يخلو عن التسبيب الى الحرام الذي سيق هذا القسم لبيان حكمه. وأن يراد بالفرض الذي جعله من القسم الرابع هو فرض الثوب المتنجس كما تقدم في مسألة السيد المهنأ عن العلامة عمن رأى في ثوب المصلي نجاسة، فان القسم الرابع لم يفرض فيه كون فعل شخص سببا لصدور الحرام من الشخص الاخر، بل المفروض فيه كونه من قبيل عدم المانع كسكوت العالم عن اعلام الجاهل، ولا شبهة في مناسبة الثوب المتنجس لذلك. 2 - أن يراد من كلامه الدهن المتنجس في كلا الموردين، مع الالتزام فيهما باختلاف الجهتين، بأن يكون الملحوظ في القسم الثاني كونه تسبيبا لايقاع الجاهل في الحرام والملحوظ في الحاقه بالقسم الرابع هو الحرمة النفسية مع قطع النظر عن التسبيب. قوله: ثم ان بعضهم [1] استدل على وجوب الاعلام بأن النجاسة عيب خفي فيجب اظهارها. أقول: اشكل عليه المصنف (رحمه الله) بوجهين: 1 - أن وجوب الاعلام على القول به ليس مختصا بالمعاوضات بل يشمل مثل الاباحة والهبة من المجانيات. 2 - أن كون النجاسة عيبا ليس الا لكونه منكرا واقعيا وقبيحا، فان

[1] هو المحقق الاردبيلي (رحمه الله) في مجمع الفائدة 8: 36.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست