responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 150
النجس العنوانات النجسة، فان وجه الشئ انما هو عنوانه فلا يشمل الاعيان المتنجسة، فان النجاسة فيها ليست الا امرا عرضيا فلا تكون وجها وعنوانا لها. وفيه مضافا الى ما تقدم في تلك الروايات من ضعف السند والدلالة وعدم انجبارهما بشئ، انه ان كان المراد بالحرمة فيها هي الحرمة الذاتية فلا تشمل المتنجس، بداهه انها مختصة بالاعيان النجسة، اذن فيكون المتنجس خارجا عنها بالتخصص. وان كان بالمراد بها ما يعم الحرمة الذاتية والحرمة العرضية فيلزم على المصنف ان لا يفرق حينئذ بينما يقبل التطهير وما لا يقبله، فان موضوع حرمة البيع على هذا التقدير ما يتصف بالنجاسة، سواء كانت ذاتية ام عرضية، فامكان التطهير لا يؤثر في زوال الحرمة الفعلية عن موضوعها الفعلي. ومع الاغضاء عما ذكرناه لا دلالة فيها على حرمة بيع المتنجس، لانه ان كان المراد بالحرمة فيها حرمة جميع منافع الشئ أو منافعه الظاهرة فلا تشمل المتنجس، ضرورة جواز الانتفاع به في غير ما يتوقف على الطهارة، كاطعامه الصبي لو قلنا بجوازه أو البهائم أو ينتفع به في غير ذلك من الانتفاعات المحللة. وان كان المراد بها حرمة الاكل والشرب فقط فانها لا تستلزم حرمة البيع، لما عرفت مرارا من انه لا ملازمة بين حرمة الاكل والشرب وبين حرمة البيع، فان كثيرا من الاشياء يحرم أكلها وشربها ومع ذلك يجوز بيعها. وأما دعوى الاجماع التعبدي على ذلك فجزافية، فان مدرك المجمعين هي الوجوه المذكورة على حرمة بيع المتنجس.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست