responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 149
أقول: المشهور بين الخاصة والعامة [1] حرمة المعاوضة على الاعيان المتنجسة الغير القابلة للتطهير. قال في التذكرة: ما عرضت له النجاسة ان قبل التطهير صح بيعه ويجب اعلام المشتري بحاله وان لم يقبله كان كنجس العين [2]. وقال في المبسوط ما حاصله: ان كان المتنجس جامدا وكانت النجاسة العارضة رقيقة وغير مانعة عن النظر إليه جاز بيعه والا فلا يجوز وان كان مايعا فان قبل التطهير صح بيعه والا فلا يصح [3]. بل في بعض الحواشي: ان هذا الحكم مما لا خلاف فيه بل هو مما قام عليه الاجماع ولا اشكال في كونه مجمعا عليه. ثم ان محصل كلام المصنف: ان المتنجس إذا توقف الانتفاع به بالمنافع المحللة على الطهارة نظير المايعات المتنجسة المعدة للشرب والمأكولات المتنجسة المعدة للاكل، فان بيعه لا يجوز للاخبار العامة المتقدمة، لظهورها في أن حرمة الشئ تستلزم حرمة بيعه وثمنه، ومن هذا القبيل المتنجس وان لم يتوقف الانتفاع به على الطهارة أو كان قابلا للتطهير مع توقف الانتفاع به عليها، فان بيعه يجوز. نعم لا يجوز الاستدلال بقوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول: أو شئ يكون فيه وجه من وجوه النجس، على حرمة بيعه، لان الظاهر من وجوه

[1] فقه المذاهب الاربعة (2: 231) عن المالكية: لا يصح بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره على المشهور، أما الذي يمكن تطهيره فانه يجوز بيعه مع الاعلام بالنجاسة، والا فللمشتري حق الخيار، وعن الحنابلة: لا يصح بيع الدهن المتنجس، أما النجس الذي يمكن تطهيره فان بيعه يصح، وعن الحنفية: يصح بيع المتنجس والانتفاع به في غير الاكل.
[2] تذكرة الفقهاء 1: 466.
[3] المبسوط 2: 167.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست