responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 151
جواز بيع السباع والمسوخ الا القرد: قوله: قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها أقول: أما المسوخ فالمشهور بين أصحابنا وبين العامة [1] حرمة بيعها، بل في المبسوط [2] ادعي الاجماع عليها وعلى حرمة الانتفاع بها، وفي الخلاف: دليلنا على حرمة بيعها اجماع الفرقة، وقوله (صلى الله عليه وآله): ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه [3]، وهي محرمة الاكل فيحرم ثمنها، وعن بعض فقهائنا انه لا يجوز بيعها لنجاستها. فالمتحصل من كلماتهم انه لا يجوز بيع المسوخ لحرمة لحمها وعدم وجود النفع فيها ونجاستها، وقيام الاجماع على حرمة التكسب بها، والكل ضعيف: أما الحرمة، فلا ملازمة بينها وبين حرمة البيع كما تقدم. وأما النجاسة فايضا كذلك، لو سلمنا نجاسة جميع افراد المسوخ. وأما عدم النفع فيها، ففيه مضافا الى عدم اعتبار المالية في العوضين وكفاية الاغراض الشخصية في خروجها عن السفهية، انه لا شبهة في جواز الانتفاع بها منفعة محللة. أما الاجماع، فنمنع كونه تعبديا وكاشفا عن رأي الحجة (عليه السلام)، بل هو كسائر الاجماعات المنقولة في المسائل المتقدمة في استناده الى المدارك المعلومة.

[1] فقه المذاهب الاربعة (2: 232) عن الحنابلة: يجوز بيع سباع البهائم كالفيل والسبع ونحوهما، وكذلك عن الحنفية، وفي الخلاف للشيخ (1: 225) عن الشافعية: كلما ينتفع به يجوز بيعه مثل القرد والفيل وغير ذلك.
[2] المبسوط 2: 167.
[3] عوالي اللئالي 2: 110، السنن لدار القطني 3: 7، الرقم: 20.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست