نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 270
[ السابع: خيار العيب وهو فيما إذا وجد المشتري في المبيع عيبا، فيتخير بين الفسخ والامساك بالارش، ] قوله مد ظله: فيتخير. إجماعا منقولا عن جماعة، ك الغنية [1] وغيرها [2]، وشهرة عظيمة كادت تكون اتفاقا ومقطوعا به بينهم، خلافا لما نسب إلى الشيخ في بعض مواضع المبسوط [3] وللاخبار الكثيرة الظاهرة في أنه له الخيار في صورة بقاء العين، وله الارش في غير هذه الصورة [4]، فيكون التخيير طوليا. واستفادة التخيير العرضي من أخبار المسألة [5] ولو كان ممكنا، إلا أنها ليست من الاستفادة عرفا، فلو كان في الاخبار بعض الاطلاقات المثبتة للرد، أو بعض آخر يثبت الارش، فالجمع بينهما - حسب الطائفة الثالثة المشار إليها - هو بالتخيير الطولي أيضا. مع أن الاطلاق المذكور ممنوع، إما لعدم السند، أو لعدم الدلالة، [1] الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: 526 / السطر 6. [2] رياض المسائل 1: 537 / السطر 28، جواهر الكلام 23: 236. [3] المبسوط 2: 131. [4] وسائل الشيعة 18: 30، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 16، الحديث 3 وأبواب أحكام العيوب، الباب 4. [5] لاحظ الحدائق الناضرة 19: 64.
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 270