responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 271
[... ] وسيمر عليك في البحوث الاتية بعض أخبار المسألة إن شاء الله تعالى [1]. فالعمدة هنا هي الشهرة، إلا أنها غير واضح كونها بالغة إلى حد يكشف بها الرأي، أو الخبر الموثوق به الصريح في المطلوب، وذلك للمحكي عن الشيخ [2] أولا، ولعدم ذهاب العامة - إلا من شذ [3] - إلى ما يوجب اشتهار الحكم عند الاولين فتأمل، وأن في المعاملات يبعد طبعا التعبد الصرف، فالمسألة مشكلة، والتصا لح أحوط جدا. هذا مع أن التخيير بين المعنيين الوضعيين - كالتخيير بين نجاسة الشيئين - مما لا معنى معقول له. وتوهم: أنه ليس من التخيير، بل المشتري له حق الخيار، وله حق الارش، والكل يورث، إلا أن الجمع بين الحقين غير ممكن، ضرورة أنه بإعمال الخيار لا يبقى وجه لاخذ الارش، ومن الاخذ بالارش يلزم سقوط خياره. غير مرضي عندنا وإن أبدعناه في كتابنا الكبير [4]، ضرورة أن للشرع التصريح ببقاء خياره ولو بعد الارش، لاجل أن ظهور العيب سبب، ولو انسد

[1] تأتي في الصفحة 375 وما بعدها.
[2] المبسوط 2: 131.
[3] الشرح الكبير 4: 86 ولا حظ أيضا تذكرة الفقهاء 1: 524 / السطر 26.
[4] هذه المباحث من كتاب الخيارات من تحريرات في الفقه مفقودة.
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست