responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 269
[... ] مقتضيه. وعلى كل حال وتقدير، يسقط أحيانا خياره بقبول الارش، أو بقبول البدل، لانه ظاهر في الاعراض عن حقه إذا كان عالما بالخيار، وإلا ففي كفاية الالتزام بالبيع المنكشف بهما جهلا بالحال إشكال، ولو قلنا بكفاية الالتزام الجديد بالبيع، فإنه مخصوص بصورة العلم بالخيار. اللهم إلا أن يقال: إنه ولو كان جاهلا، قد التزم بالبيع التزاما قطعيا ربما يخطر ببا له ذلك ولو كان ذا خيار، فالرضا الجديد والالتزام الحادث متعلق بالبيع الموجود، وهو لا يجتمع مع خياره. وفيه ما عرفت منا: من أن البيع الخياري لازم، وهو مثل البيع غير الخياري في لزومه، وإنما الخيار اختيار هدم العقد اللازم في ذاته عرفا وشرعا، ولا يورث الخيار قصورا في العقد، ولا معنى له ولا للعقد المتزلزل، ولا لتوصيف العقد ب‌ التزلزل فعلى هذا مجرد الالتزام المذكور غير كاف على إطلاقه عندنا، إلا إذا رجع إلى إعراضه عن حقه وملكه ودينه، فليتدبر جيدا.

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست