responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 369
[ والامر فيه موكول إلى نظر والي المسلمين، وليس لغيره الاستبداد بذلك. ] إليه الشهيد، بل أفتى به من ممنوعية بيع السلاح منهم [1]، غير بعيد، خصوصا بعدما أفاد من ترتب التقوية قهرا عليه، ضرورة أن المسلمين إذا وقفوا على أهمية مواقفهم الحربية، يخافون منهم، وذلك يؤدي إلى وقوع الفساد في حومتهم، وإلى مفاسد اخر والتي لابد من مراعاتها. وما ورد من تجويز ذلك حال الهدنة [2] أو مطلقا [3]، محمول بالضرورة على صور مخصوصة، مع مراعاة الجهات الكثيرة. والمراد من السلاح هو سلاح كل عصر، والمقصود من أعداء الدين أعم من الهاجمين على المملكة الاسلامية وإن لم يكونوا كذلك. قوله مد ظله: والي المسلمين. والمتصدي لحفظ مصالحهم ولو كان من الجائرين، إذا كان التصدي بإذن المجتهد العادل. فبالجملة: ملاحظة المصالح قد تؤدي إلى تجويز حمل السلاح إلى بلاد الكفر، لعدم ترتب الفساد عليه، ومقتضى العمومات حليته

[1] مفتاح الكرامة 4: 35 / السطر 2.
[2] وسائل الشيعة 17: 101، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 8، الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة 17: 103، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 8، الحديث 5.
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست