responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 368
[ مسألة 11: يحرم بيع السلاح من أعداء الدين حال مقاتلتهم مع المسلمين، بل حال مباينتهم معهم، بحيث يخاف منهم عليهم، وأما في حال الهدنة معهم، أو زمان وقوع الحرب بين أنفسهم، ومقاتلة بعضهم مع بعض، فلابد في بيعه من مراعاة مصالح الاسلام والمسلمين، ومقتضيات اليوم، ] قوله: يحرم. بالضرورة، والحكم في بعض الفروض قطعي، ولايحتاج إلى الدليل. والذي هو المقصود في هذه المسألة، دعوى فساد هذه المعاملة، وحرمتها التكليفية وإن لا ينطبق عليها العناوين والقواعد الكلية، بداهة أن نظر العقل في هذه المسألة معلوم، بخلافه في سائر المواضيع، فله تجويز بيع العنب ليعمل خمرا، دون تجويز بيع السلاح حال الهدنة، مع احتمال استعمالها في الحرب علينا، لاختلاف الموضوعات بعد التأمل حولها. فما ورد من المطلقات الناهية عن بيع السلاح [1]، ربما يكون ناظرا إلى دفع مادة الفساد. ومجرد القطع بعدم ترتب الحرب عليها لا يورث جوازه، لعدم الملازمة بين القطع والواقع، فإنه كثيرا ما يتخلف عن الواقع، فما أشار

[1] وسائل الشيعة 17: 102، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 8، الحديث
[4] 7 6.
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست