responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 370
[...... ] وصحته، وقد تؤدي إلى المنع عنه، ومفاد المآثير يدور حول ذلك [1]. والعجب من الشيخ الاعظم حيث قال بعدم دلالة النواهي في هذه المسألة على الفساد [2]. وأنت خبير بأن الحمل المنهي عنه في المآثير، وإن كان أعم من البيع، ولكنه يورث فساد جميع أنحاء الحمل المعاوضي، لمعلوميته من تلك المآثير، بل في رواية السراد، عن الصادق (عليه السلام)، أو رجل عنه، قال: قلت له: إني أبيع السلاح، قال: فقال: لاتبعه في فتنة [3]، ما يورث الفساد على القاعدة كما ترى. ومثله رواية الصدوق، في وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) [4]. ومما ذكرنا يظهر الوجه في سائر الفروع المذكورة في المسألة. ولو قيل: العدول عن مقتضى الاخبار، بحكم العقل غير جائز، لان هذه

[1] وسائل الشيعة 17: 101، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 8.
[2] المكاسب، الشيخ الانصاري: 20 / السطر 4.
[3] الكافي 5: 113 / 4، وسائل الشيعة 17: 102، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 8، الحديث 4.
[4] الفقيه 4: 257 / 821، وسائل الشيعة 17: 103، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 8، الحديث 7.
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست