أحد عشر شهرا
ودخول الثاني عشر ، بل عن المعتبر والمنتهى والتذكرة والإيضاح الإجماع عليه [١] ، وفي الذخيرة :
لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب [٢] ، وفي الحدائق : والظاهر أنّه لا خلاف فيه [٣].
واستدلّ له ـ مع الإجماع
المنقول ـ بقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : « إنّه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت
عليه الزكاة » إلى أن قال : « إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت
عليه فيها الزكاة » ، واختصاصها بالنقد غير ضائر ، لعدم الفاصل.
والمستفاد من
تحديدهم والمتبادر من الصحيحة : أنّ الحول الذي اعتبره الشارع في وجوب الزكاة هو
حولان اثني عشر هلالا ، وبعبارة أخرى : هو دخول الثاني عشر.
ومقتضى ذلك أنّه
بدخول الثاني عشر مستجمعا للشرائط تجب الزكاة ، ولا يضرّ اختلال بعض الشروط بعده ،
ولا يجوز التأخير على القول بالفوريّة ، ولو أخّر كان ضامنا ، إلى غير ذلك من آثار
الوجوب.
وهذا هو معنى
الوجوب المستقرّ ، الذي ذكروه.
ومنهم من قال :
إنّ الوجوب بذلك المعنى إنّما يتحقّق بتمام الثاني عشر ، والمتحقّق بدخوله إنّما
هو الوجوب المتزلزل ـ وهو الذي اختاره في المسالك [٤] ـ لأنّ الثابت من
الإجماع ليس إلاّ تحقّق الوجوب بدخول الثاني عشر ، وهو أعمّ من المستقرّ وإن كان
ظاهرا فيه. ومقتضى المعنى الحقيقي للحول المصرّح به في الروايات عدم تحقّق الوجوب
المستقرّ إلاّ بتمام الثاني عشر.