responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 69

وأمّا صحيحة زرارة ، ففي سندها كلام يضعّف الاعتماد عليها [١] ، بل قيل : في بعض مواضع متنها أيضا تشابه يوجب تضعيفها [٢].

مع أنّا لو قلنا بصحّة الخبر ـ كما هو الأصحّ ـ وبعدم ضير تشابه بعض أجزائه في العمل بما لا تشابه فيه ـ كما هو الوجه ـ لم يستفد منه مع ملاحظة سائر الأخبار أيضا أعمّ من مطلق الوجوب المحتمل للمتزلزل.

وذلك لأنّ الظاهر من الوجوب المذكور فيه وإن كان المستقرّ ، إلاّ أنّ ما دلّ على اشتراط سائر الشروط طول الحول أوجب صرفه عنه ، لأنّه مقتضى العمل بهما. كما أنّه ورد وجوب الصلاة بدلوك الشمس ، ولكنّه لا ينفي اشتراط سائر الشروط الواجبة بأدلّة أخرى ، وكما أنّ ذات العادة تجب عليها العبادة بمجرّد انقطاع الدم على العادة ، ولكنه لا ينافي اشتراط عدم رؤية الدم إلى العاشر.

فإن قيل : الخبر كما يدلّ على تحقّق الوجوب بدخول الثاني عشر ، كذلك يدلّ على حولان الحول به أيضا ، حيث قال : « فقد حال الحول » ولازمه حمل الحول المعتبر لسائر الشروط على ذلك أيضا ، فلا يبقى معارض لظهور الوجوب في المستقرّ أصلا.

قلنا : الحول حقيقة ـ لغة وشرعا كتابا وسنّة ـ في تمام الاثني عشر ، وحمله على الأحد عشر مجاز لا يصار إليه إلاّ بقرينة ، والخبر إنّما يصلح قرينة لو لا احتمال المجاز فيه بحمل قوله : « حال الحول » على المقرب [٣] منه أو غيره ، فإنّ باب المجاز واسع.


[١] لعلّ منشأه : أنّ من جملة رجالها إبراهيم بن هاشم ، قال العلاّمة في الخلاصة ص ٤ : لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ، ولا على تعديله بالتنصيص. والروايات عنه كثيرة ، والأرجح قبول قوله.

[٢] قد عبّر عنها الفيض الكاشاني بالحسن المتشابه. المفاتيح ١ : ١٩٦.

[٣] في « ق » ، « س » : المقرر.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست