وأمّا صحيحة زرارة
، ففي سندها كلام يضعّف الاعتماد عليها [١] ، بل قيل : في بعض مواضع متنها أيضا تشابه يوجب تضعيفها [٢].
مع أنّا لو قلنا
بصحّة الخبر ـ كما هو الأصحّ ـ وبعدم ضير تشابه بعض أجزائه في العمل بما لا تشابه
فيه ـ كما هو الوجه ـ لم يستفد منه مع ملاحظة سائر الأخبار أيضا أعمّ من مطلق
الوجوب المحتمل للمتزلزل.
وذلك لأنّ الظاهر
من الوجوب المذكور فيه وإن كان المستقرّ ، إلاّ أنّ ما دلّ على اشتراط سائر الشروط
طول الحول أوجب صرفه عنه ، لأنّه مقتضى العمل بهما. كما أنّه ورد وجوب الصلاة
بدلوك الشمس ، ولكنّه لا ينفي اشتراط سائر الشروط الواجبة بأدلّة أخرى ، وكما أنّ
ذات العادة تجب عليها العبادة بمجرّد انقطاع الدم على العادة ، ولكنه لا ينافي
اشتراط عدم رؤية الدم إلى العاشر.
فإن قيل : الخبر
كما يدلّ على تحقّق الوجوب بدخول الثاني عشر ، كذلك يدلّ على حولان الحول به أيضا
، حيث قال : « فقد حال الحول » ولازمه حمل الحول المعتبر لسائر الشروط على ذلك
أيضا ، فلا يبقى معارض لظهور الوجوب في المستقرّ أصلا.
قلنا : الحول
حقيقة ـ لغة وشرعا كتابا وسنّة ـ في تمام الاثني عشر ، وحمله على الأحد عشر مجاز
لا يصار إليه إلاّ بقرينة ، والخبر إنّما يصلح قرينة لو لا احتمال المجاز فيه بحمل
قوله : « حال الحول » على المقرب [٣] منه أو غيره ، فإنّ باب المجاز واسع.
[١] لعلّ منشأه :
أنّ من جملة رجالها إبراهيم بن هاشم ، قال العلاّمة في الخلاصة ص ٤ : لم أقف لأحد
من أصحابنا على قول في القدح فيه ، ولا على تعديله بالتنصيص. والروايات عنه كثيرة
، والأرجح قبول قوله.
[٢] قد عبّر عنها
الفيض الكاشاني بالحسن المتشابه. المفاتيح ١ : ١٩٦.