responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 67

الحول ، وما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن » [١].

وفي صحيحة زرارة في الزكاة : « وكذلك الرجل لا يؤدّي عن ماله إلاّ ما حلّ عليه الحول » [٢].

وفي صحيحة محمّد الحلبي : عن الرجل يفيد المال ، قال : « لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول » [٣].

وفي صحيحة زرارة ومحمّد : « أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه » ، قيل : فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم؟ قال : « ليس عليه شي‌ء إذن » [٤].

وحسنة عمر بن يزيد : الرجل يكون عنده المال ، أيزكّيه إذا مضى نصف السنة؟ قال : « لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحلّ عليه » [٥].

وصحيحة زرارة : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال : « لا ، أيصلّي أحدكم قبل الزوال؟! » [٦].

وهاهنا مسائل :

المسألة الأولى : حدّ الأصحاب الحول المعتبر في الزكاة بتمام


[١] التهذيب ٤ : ٤٣ ـ ١٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ ـ ٦٤ ، الوسائل ٩ : ١٢١ أبواب زكاة الأنعام ب ٨ ح ٢.

[٢] الكافي ٣ : ٥٢٥ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٣٥ ـ ٩٢ ، الاستبصار ٢ : ٨ ـ ٨ ، الوسائل ٩ : ١٦١ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١١ ح ٥ ، وفيها : حال عليه الحول.

[٣] الكافي ٣ : ٥٢٥ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٥ ـ ٩١ ، الوسائل ٩ : ١٦٩ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٥ ح ١.

[٤] الكافي ٣ : ٥٢٥ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ١٧ ـ ٥٤ ، التهذيب ٤ : ٣٥ ـ ٩٢ ، الوسائل ٩ : ١٦٣ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٢ ح ٢.

[٥] الكافي ٣ : ٥٢٣ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٤٣ ـ ١١٠ ، الاستبصار ٢ : ٣١ ـ ٩ ، الوسائل ٩ : ٣٠٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥١ ح ٢.

[٦] الكافي ٣ : ٥٢٤ ـ ٩ ، التهذيب ٤ : ٤٣ ـ ١١١ ، الوسائل ٤ : ١٦٦ أبواب المواقيت ب ١٣ ح ٢ ، بتفاوت يسير.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست