الحول ، وما لم
يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن » [١].
وفي صحيحة زرارة
في الزكاة : « وكذلك الرجل لا يؤدّي عن ماله إلاّ ما حلّ عليه الحول » [٢].
وفي صحيحة محمّد
الحلبي : عن الرجل يفيد المال ، قال : « لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول » [٣].
وفي صحيحة زرارة
ومحمّد : « أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه » ، قيل : فإن وهبه
قبل حوله بشهر أو بيوم؟ قال : « ليس عليه شيء إذن » [٤].
وحسنة عمر بن يزيد
: الرجل يكون عنده المال ، أيزكّيه إذا مضى نصف السنة؟ قال : « لا ، ولكن حتى يحول
عليه الحول ويحلّ عليه » [٥].
وصحيحة زرارة : أيزكّي
الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال : « لا ، أيصلّي أحدكم قبل الزوال؟! » [٦].
وهاهنا مسائل :
المسألة
الأولى : حدّ الأصحاب
الحول المعتبر في الزكاة بتمام
[١] التهذيب ٤ : ٤٣
ـ ١٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ ـ ٦٤ ، الوسائل ٩ : ١٢١ أبواب زكاة الأنعام ب ٨ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٥٢٥
ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٣٥ ـ ٩٢ ، الاستبصار ٢ : ٨ ـ ٨ ، الوسائل ٩ : ١٦١ أبواب زكاة
الذهب والفضة ب ١١ ح ٥ ، وفيها : حال عليه الحول.
[٣] الكافي ٣ : ٥٢٥
ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٥ ـ ٩١ ، الوسائل ٩ : ١٦٩ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٥ ح ١.
[٤] الكافي ٣ : ٥٢٥
ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ١٧ ـ ٥٤ ، التهذيب ٤ : ٣٥ ـ ٩٢ ، الوسائل ٩ : ١٦٣ أبواب زكاة
الذهب والفضة ب ١٢ ح ٢.
[٥] الكافي ٣ : ٥٢٣
ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٤٣ ـ ١١٠ ، الاستبصار ٢ : ٣١ ـ ٩ ، الوسائل ٩ : ٣٠٥ أبواب
المستحقين للزكاة ب ٥١ ح ٢.
[٦] الكافي ٣ : ٥٢٤
ـ ٩ ، التهذيب ٤ : ٤٣ ـ ١١١ ، الوسائل ٤ : ١٦٦ أبواب المواقيت ب ١٣ ح ٢ ، بتفاوت
يسير.