المسلمين : أيّها
المسلمون زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم » قال : « ثمَّ وجّه عمّال الصدقة وعمّال
الطسوق » [١].
وفي رواية زرارة :
« وليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة التي سمّيناها ، وكلّ شيء
كان من هذه الأصناف من الدواجن [٢] والعوامل [٣] فليس فيها شيء ، وما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل
والبقر والغنم فليس فيها شيء حتى يحول عليها الحول من يوم ينتج » [٤].
وفي صحيحة الفضلاء
الخمسة : « إنّما الصدقة على السائمة الراعية ، وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند
ربّه فلا شيء عليه حتى يحول عليه الحول ، فإذا حال عليه الحول وجبت عليه » [٥].
وفي رواية زرارة :
« ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شيء إلاّ ما حال عليه الحول عند الرجل ، وليس
في أولادها شيء حتى يحول عليها الحول » [٦].
وفي أخرى : « لا
يزكّى من الإبل والبقر والغنم إلاّ ما حال عليه
[١] الطسوق : جمع
الطسق ، وهو الوظيفة من خراج الأرض ـ الصحاح ٤ : ١٥١٧.
[٢] الدواجن : جمع
الداجن. دجن بالمكان : أقام به ، وشاة داجن : إذا ألفت البيوت واسنأنست ـ الصحاح ٥
: ٢١١١.
[٣] العوامل : جمع
عاملة ، وهي التي يستقى عليها وتحرث وتستعمل في الاشتغال ـ مجمع البحرين ٥ : ٤٣٠.
[٤] التهذيب ٤ : ٢١
ـ ٥٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٠ ـ ٥٨ ، الوسائل ٩ : ٧٩ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٧ ح ٣.
[٥] الكافي ٣ : ٥٣٤
ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤ ـ ٥٧ ، الوسائل ٩ : ١١٩ أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ٢ وص ١٢١ ب
٨ ح ١.
[٦] التهذيب ٤ : ٤٢
ـ ١٠٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ ـ ٦٣ ، الوسائل ٩ : ١٢٣ أبواب زكاة الأنعام ب ٩ ح ٥.