ومنها
: الدين ، أي ما
لأحد في ذمّة الغير ، فقالوا : ليس على المدين زكاة ؛ لأنّه ليس في يده.
وتفصيل الكلام :
إنّ ما في ذمّة الغير لأحد ، فإمّا لا يقدر المدين على أخذه ـ لكونه على ذمّة جاحد
أو مماطل أو معسر ، أو لكونه مؤجّلا ـ أو يقدر.
فعلى الأول ،
فالحقّ المشهور عدم وجوب الزكاة على المدين ، فإذا أخذه استأنف الحول. وفي التذكرة
إشعار بالاتّفاق عليه [١] ، بل صرّح بعض مشايخنا بالاتّفاق [٢].
وفي المبسوط عن
بعض أصحابنا : أنّه يخرج لسنة واحدة إذا لم يكن مؤجّلا [٣] ، ولعلّ غرضه
الاستحباب كما قيل.
ويدلّ على المختار
أكثر ما مرّ من الأخبار في الشرط الخامس [٤] ، وموثّقة سماعة : عن الرجل يكون له الدين على الناس ، تجب
فيه الزكاة؟
قال : « ليس عليه
فيه زكاة حتى يقبضه ، فإذا قبضه فعليه الزكاة ، وإن هو طال حبسه على الناس حتى
يمرّ لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعامه ذلك » [٥] الحديث.
وأمّا رواية عبد
الحميد : عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل مليّ بحقّه وماله في ثقة ، يزكّي
ذلك المال في كلّ سنة تمرّ به أو يزكّيه إذا أخذه؟ فقال : « لا ، بل يزكّيه إذا
أخذه » ، قلت له : لكم يزكّيه؟ قال : قال :