وصحيحة الكناني :
عن الرجل ينسئ أو يعير [٢] ، فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته؟ قال : « يزكّيه
ولا يزكّي ما عليه من الدين ، إنّما الزكاة على صاحب المال » [٣].
فلا تفيدان أزيد
من الرجحان ، فعليه يحملان ، أو على ما إذا كان التأخير من صاحب المال ، أو على
التقيّة ، لمطابقته لمذهب جمع من العامّة [٤].
وعلى الثاني ،
ففيه قولان :
الأول : عدم وجوب
الزكاة على المالك ، وهو المحكيّ عن القديمين [٥] والاستبصار [٦] والحلّي [٧] والسيّد [٨] والقاضي [٩] والفاضلين [١٠] وفخر المحقّقين [١١] ، وعامّة المتأخّرين. ونسبه بعض المتأخّرين إلى الأكثر.
[١] الكافي ٣ : ٥٢١
ـ ٨ ، الوسائل ٩ : ٩٨ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ٨.
[٢] كذا في
النسختين ، وفي المصدر : يعيّن. قال في المصباح المنير : ٤٤١ : عيّن التاجر تعيينا
والاسم : العينة بالكسر ، وفسرها الفقهاء بأن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ، ثمَّ
يشتريه في المجلس بثمن حالّ ليسلم به من الربا ، وقيل لهذا البيع : عينة ، لأن
مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا ..
[٣] الكافي ٣ : ٥٢١
ـ ١٢ ، الوسائل ٩ : ١٠٣ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٩ ح ١.