responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 51

« لثلاث سنين » [١].

وصحيحة الكناني : عن الرجل ينسئ أو يعير [٢] ، فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته؟ قال : « يزكّيه ولا يزكّي ما عليه من الدين ، إنّما الزكاة على صاحب المال » [٣].

فلا تفيدان أزيد من الرجحان ، فعليه يحملان ، أو على ما إذا كان التأخير من صاحب المال ، أو على التقيّة ، لمطابقته لمذهب جمع من العامّة [٤].

وعلى الثاني ، ففيه قولان :

الأول : عدم وجوب الزكاة على المالك ، وهو المحكيّ عن القديمين [٥] والاستبصار [٦] والحلّي [٧] والسيّد [٨] والقاضي [٩] والفاضلين [١٠] وفخر المحقّقين [١١] ، وعامّة المتأخّرين. ونسبه بعض المتأخّرين إلى الأكثر.


[١] الكافي ٣ : ٥٢١ ـ ٨ ، الوسائل ٩ : ٩٨ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ٨.

[٢] كذا في النسختين ، وفي المصدر : يعيّن. قال في المصباح المنير : ٤٤١ : عيّن التاجر تعيينا والاسم : العينة بالكسر ، وفسرها الفقهاء بأن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ، ثمَّ يشتريه في المجلس بثمن حالّ ليسلم به من الربا ، وقيل لهذا البيع : عينة ، لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا ..

[٣] الكافي ٣ : ٥٢١ ـ ١٢ ، الوسائل ٩ : ١٠٣ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٩ ح ١.

[٤] حكاه عنهما في المختلف : ٧٤.

[٥] منهم ابن رشد في بداية المجتهد ١ : ٢٧٢ ، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٣٨.

[٦] الاستبصار ٢ : ٢٨.

[٧] السرائر ١ : ٤٤٤.

[٨] نقله عنه في الإيضاح ١ : ١٦٨.

[٩] شرح الجمل : ٢٤٢.

[١٠] المحقق في المختصر النافع : ٥٣ ، والشرائع ١ : ١٤٢ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٤٧٦.

[١١] إيضاح الفوائد : ١٦٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست