responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 49

تصرّفه فيه.

والأولى أن يستدلّ له بعدم صدق المملوكيّة كما مرّ ، وبتعارض أدلّة وجوب الزكاة ووجوب الوفاء بالنذر.

هذا إذا كان النذر قبل تمام الحول أو تعلّق الوجوب ، سواء كان النذر مطلقا من حيث وقت الأداء أو مؤقّتا ، وسواء كان وقته بعد الحول أو تعلّق الوجوب أو قبله ، وسواء وفى في المؤقّت بالنذر في وقته أو لم يف به.

وأمّا إذا كان بعده ، فتجب الزكاة فيه فيزكّيه ، ويتصدّق بالباقي إن كان متعلّق النذر الجميع ، أو بقدر يستوعب ما سوى القدر الواجب في الزكاة ، وإلاّ فيزكّي ويتصدّق بالقدر المنذور.

هذا كلّه إذا كان النذر مطلقا أو مشروطا بشرط حاصل قبل الحول أو تعلّق الوجوب.

وأمّا إذا كان مشروطا بشرط غير متحقّق في الحول أو قبل تعلّق الوجوب ، فإن كان شرط تحقّقه في أثناء ذلك الحول ، أو في زمان هو قبل تعلّق الوجوب ، فلا شكّ في وجوب الزكاة فيه ؛ لعدم تعلّق النذر به من جهة عدم تحقّق الشرط.

وإن كان شرطه مطلقا ولم يحصل بعد ، أو مؤقّتا بما بعد الحول أو وقت تعلّق الوجوب ، احتمل وجوب الزكاة ؛ لعدم تعلّق النذر به بعد ، فلو حصل الشرط يتصدّق بما بقي ، ويكون القدر المخرج كالتالف.

ويحتمل عدم الوجوب ؛ لتعلّق النذر في الجملة ، والممنوعيّة من التصرّف.

ويحتمل البناء على حال الشرط ، فإن كان تحقّقه مقتضى الأصل ـ كعدم حصول الأمر الفلاني ـ تسقط الزكاة ، وإن كان عدمه مقتضى الأصل تجب الزكاة. والأقرب الأول.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست