العشر » أو : « لا
يجب في أقلّ من أربعين أو خمسة أوسق » ونحو ذلك ، مطلق ، فمقتضاه ثبوت الشاة
والعشر في كلّ أربعين شاة وخمسة أوساق.
ولكن قيّد ذلك
بالأربعين والخمسة المملوكتين لشخص واحد مع الشرائط الثابتة كالسوم والزرع ، وأمّا
تقييدهما بالتمكّن من التصرّف في جميعهما فلا دليل عليه.
ب
: اشتراط تعلّق
الزكاة بالأجناس الزكويّة بالتمكّن من التصرّف ، وسقوط الزكاة عنها ـ لما مضى ـ بدونه
( مطلقا ) [١] ، إنّما هو فيما يعتبر فيه الحول.
وأمّا غيره من
الغلاّت فلا ، لاختصاص جميع الأخبار الموجبة لاشتراط التمكّن من التصرّف بما يعتبر
فيه الحول.
نعم ، إذا كانت
الغلّة ممنوعة من التصرّف فيها ، أو غائبة ، لا يجب على المالك الإخراج حين عدم
التمكّن والغيبة ، لأنّه تكليف بما لا يطاق ، وأمّا بعد وصولها إلى يده تجب زكاتها
لما مضى ، كما تدلّ عليه صحيحة ابن سنان المتقدّمة [٢].
وسيجيء بيان ذلك
أيضا في بيان حكم المغصوب.
وإذا عرفت اشتراط
التمكّن من التصرّف ـ بالمعنى الذي ذكرناه ـ يتفرّع عليها عدم وجوب الزكاة على
أموال :
منها : المال الغائب عن مالكه ، وهو اتّفاقي ، ونقل الإجماع
عليه متكرّر [٣] ، والأخبار به ناطقة كما مرّ.
وهل الموجب لسقوط
الزكاة هو الغيبة مطلقا ، كما نفى عنه البعد في