ابن سنان
المتقدّمة [١] المقتضية بإطلاق مفهوم الغاية لوجوب الزكاة حين الوقوع على
اليد مطلقا.
فرعان :
أ
: قد عرفت اشتراط
التمكّن من الأخذ ، وسيجيء في كلّ من الأجناس الزكويّة اشتراط ملكيّة النصاب أيضا
، فهل يشترط التمكّن من التصرّف في النصاب ، أو يشترط التمكّن من التصرّف والنصاب
مطلقا سواء تمكّن من التصرّف في مجموعه أم لا؟
وتظهر الفائدة
فيما لو ملك النصاب وخصّ التمكّن من التصرّف بما دونه ، كأن يكون له عشرون دينارا
، وكانت عشرة منها غائبة وعشرة بيده ، أو أربعون شاة ، وكانت عشرون منها غائبة أو
مغصوبة وعشرون بيده ، أو كان له ألف منّ زرعا وغصب غير مائة منّ منه ، أو غصب
المجموع وعادت مائة منّ ، فإنّه لا شكّ في عدم وجوب قدر الحصّة من زكاة الغائب أو
المغصوب ، إذ لا زكاة فيه بالأخبار.
وهل يجب قدر
الحصّة من زكاة ما يتمكّن من أخذه ، لاستجماعه الشرائط من القدرة على الأخذ
وملكيّة النصاب؟
أو لا يجب ، لعدم
استجماعه الشرائط ، التي منها : القدرة على أخذ النصاب؟
الظاهر : الأول ،
إذ لم يثبت من أخبار اشتراط القدرة الزائد على عدم وجوب الزكاة فيما لا يقدر ،
وأمّا عدم وجوبه في غيره فلا ، ولم يثبت من أدلّة النصاب سوى اشتراط تملّكه.
فإنّ مثل قوله : «
في أربعين شاة شاة » أو : « ما بلغ خمسة أوسق ففيه