responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 40

الذخيرة [١] ، وهو ظاهر إطلاق الإرشاد والشرائع [٢] ، للأصل ، وعموم كثير من الأخبار السالفة ، كالموثّقات الأربع وصحيحتي الفضلاء وعليّ وغيرها [٣]؟

أو الغيبة المقيّدة بعدم القدرة على التصرّف ، حتى لو كان متمكّنا من إحضار المال أو إيصاله إلى وكيله متى شاء لم يسقط ، كما في الخلاف والنهاية والنافع والتحرير ونهاية الإحكام [٤] ، بل عن الخلاف : عدم الخلاف فيه؟

الحقّ : هو الثاني ، لأن أكثر الأخبار وإن كانت مطلقة ، إلاّ أنّ موثقّة زرارة [٥] ـ المعتبرة بنفسها ، المنجبرة بالشهرة ـ مقيّدة ، فيها تقيّد المطلقات.

والقول ـ بأنّ قوله فيها : « فعليه الزكاة » ليس صريحا في الوجوب ـ ضعيف.

فروع :

أ : المصرّح به في المعتبر والشرائع والإرشاد والبيان [٦] وغيرها [٧] : أنّ يد الوكيل يد المالك ، وتمكّنه تمكّنه ، وكذا الولي. ولم يذكر بعضهم الوكيل ولا الولي ، كما في النافع [٨].


[١] الذخيرة : ٤٢٤.

[٢] الإرشاد ١ : ٢٧٨ ، والشرائع ١ : ١٤١.

[٣] راجع ص ١٧ ، ١٨.

[٤] الخلاف ٢ : ١١١ ، والنهاية : ١٧٥ ، والمختصر النافع : ٥٣ ، والتحرير ١ : ٥٨ ، ونهاية الإحكام ٢ : ٣٠٤.

[٥] المتقدمة في ص ٣٤.

[٦] المعتبر ٢ : ٤٩٠ ، والشرائع ١ : ١٤٢ ، والإرشاد ١ : ٢٧٨ ، والبيان : ٢٧٩.

[٧] كالدروس ١ : ٢٣٠ ، ومجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٢٣.

[٨] المختصر النافع : ٥٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست