الذخيرة [١] ، وهو ظاهر إطلاق
الإرشاد والشرائع [٢] ، للأصل ، وعموم كثير من الأخبار السالفة ، كالموثّقات
الأربع وصحيحتي الفضلاء وعليّ وغيرها [٣]؟
أو الغيبة
المقيّدة بعدم القدرة على التصرّف ، حتى لو كان متمكّنا من إحضار المال أو إيصاله
إلى وكيله متى شاء لم يسقط ، كما في الخلاف والنهاية والنافع والتحرير ونهاية
الإحكام [٤] ، بل عن الخلاف : عدم الخلاف فيه؟
الحقّ : هو الثاني
، لأن أكثر الأخبار وإن كانت مطلقة ، إلاّ أنّ موثقّة زرارة [٥] ـ المعتبرة
بنفسها ، المنجبرة بالشهرة ـ مقيّدة ، فيها تقيّد المطلقات.
والقول ـ بأنّ
قوله فيها : « فعليه الزكاة » ليس صريحا في الوجوب ـ ضعيف.
فروع :
أ
: المصرّح به في
المعتبر والشرائع والإرشاد والبيان [٦] وغيرها [٧] : أنّ يد الوكيل
يد المالك ، وتمكّنه تمكّنه ، وكذا الولي. ولم يذكر بعضهم الوكيل ولا الولي ، كما
في النافع [٨].