وعدم دلالة الخامس
على أنّ من لا تجب عليه الزكاة لا تجب عليه الفطرة إلاّ بمفهوم ضعيف.
فالمستند في الحكم
ليس إلاّ الإجماع ، ولازمه الاقتصار في موارد الخلاف على المجمع عليه.
وعلى هذا ، فلا
تجب على القنّ والمدبّر وأمّ الولد ، وتجب على المكاتب الذي لم يتحرّر منه شيء ،
وفاقا للصدوق والذخيرة [١] ؛ لما ذكر ، ولصحيحة علي [٢].
ولا تعارضها
مرفوعة أحمد : « يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ، ورقيق امرأته ، وعبده
النصراني والمجوسي ، ومن أغلق عليه بابه » [٣] ؛ لظهور سياقها في العيلولة ، مع عدم صراحتها في الوجوب ،
مع أنّه مع التعارض يرجع الى العمومات.
وكذا تجب عليه
فطرة زوجته وعبده ، على القول بملكيّته وعدم عيلولتهم للمولى ؛ لما ذكر.
الشرط الثالث :
الغنى
واشتراطه مذهب
علمائنا أجمع ، كما في المعتبر والمنتهى [٤] ، وإن اختلفوا في الغنى الموجب لأدائها ، والحقّ أنّه الغنى
المانع عن جواز أخذ الزكاة الماليّة ، وفاقا للمقنع والمقنعة والعماني والفاضلين [٥] ، وكلّ من تأخّر