عنهما [١] ، بل الأشهر مطلقا كما قيل [٢].
للمستفيضة من الروايات ، كصحيحة الحلبي : عن رجل يأخذ من الزكاة ، عليه صدقة الفطرة؟ قال : « لا » [٣] ، وقريبة منها رواية يزيد بن فرقد [٤].
ورواية الفضيل : لمن تحلّ الفطرة؟ قال : « لمن لا يجد ، ومن حلّت له لم تحلّ عليه ، ومن حلّت عليه لم تحلّ له » [٥].
وفي أخرى : « من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة » [٦].
وموثّقة إسحاق بن عمّار : على الرجل المحتاج زكاة الفطرة؟ قال : « ليس عليه فطرة » [٧] ، ونحوها رواية إسحاق بن المبارك [٨].
ورواية يزيد : على المحتاج صدقة الفطرة؟ قال : « لا » [٩].
وجه الدلالة في غير الثلاثة الأخيرة ظاهر ، وفيها : أنّ الظاهر من
[١] منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٦٤ ، صاحب المدارك ٥ : ٣١٣.
[٢] انظر : الرياض ١ : ٢٨٩.
[٣] التهذيب ٤ : ٧٣ ـ ٢٠١ ، الاستبصار ٢ : ٤٠ ـ ١٢٥ ، الوسائل ٩ : ٣٢١ أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ١.
[٤] التهذيب ٤ : ٧٤ ـ ٢٠٦ ، الاستبصار ٢ : ٤١ ـ ١٣٠ ، الوسائل ٩ : ٣٢١ أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ٥.
[٥] التهذيب ٤ : ٧٣ ـ ٢٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٤١ ـ ١٢٧ ، الوسائل ٩ : ٣٢٢ أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ٩.
[٦] التهذيب ٤ : ٧٣ ـ ٢٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٤٠ ـ ١٢٦ ، الوسائل ٩ : ٣٢٢ أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ٧.
[٧] التهذيب ٤ : ٧٣ ـ ٢٠٥ ، الاستبصار ٢ : ٤١ ـ ١٢٩ ، الوسائل ٩ : ٣١٨ أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ٦.
[٨] التهذيب ٤ : ٧٢ ـ ١٩٩ ، الاستبصار ٢ : ٤٠ ـ ١٢٣ ، الوسائل ٩ : ٣٢١ أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ٣.
[٩] التهذيب ٤ : ٧٣ ـ ٢٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٤٠ ـ ١٢٤ ، الوسائل ٩ : ٣٢١ أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ٤.