وبصحيحة ابن سنان
: مملوك في يده مال ، أعليه زكاة؟ قال : « لا » قلت : ولا على سيّده؟ قال : « لا ،
إنّه لم يصل إلى سيّده ، وليس هو للمملوك » [٣].
وببعض الروايات
المصرّحة : بأنّه « تجب الفطرة على كلّ من تجب عليه الزكاة » [٤].
وفي الكلّ نظر ؛
لاندفاع الأول بالعمومات مثل قوله عليهالسلام : « الفطرة على كلّ من اقتات قوتا » [٥] ، وقوله عليهالسلام : « والفطرة عليك
وعلى الناس كلّهم » [٦].
وظهور سياق الثاني
ـ أي أخبار وجوب فطرته على مولاه ـ أنّه من جهة العيلولة.
وظهور الثالث في
الزكاة الماليّة ؛ لأنّها التي تكون في المال ، والفطرة متعلّقة بالذمّة.
وكذا الرابع ؛
لقوله : في يده مال وقوله : « لأنّه لم يصل إلى سيّده ».