responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 380

ظاهر ، وأمّا على القول بتملّكه فدليله الإجماع.

وقد يستدلّ أيضا بالأصل السالم عن المعارض.

والأخبار الدالّة على وجوب فطرته على مولاه [١].

وبما دلّ على أنّه ليس في مال المملوك شي‌ء [٢].

وبصحيحة ابن سنان : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة؟ قال : « لا » قلت : ولا على سيّده؟ قال : « لا ، إنّه لم يصل إلى سيّده ، وليس هو للمملوك » [٣].

وببعض الروايات المصرّحة : بأنّه « تجب الفطرة على كلّ من تجب عليه الزكاة » [٤].

وفي الكلّ نظر ؛ لاندفاع الأول بالعمومات مثل قوله عليه‌السلام : « الفطرة على كلّ من اقتات قوتا » [٥] ، وقوله عليه‌السلام : « والفطرة عليك وعلى الناس كلّهم » [٦].

وظهور سياق الثاني ـ أي أخبار وجوب فطرته على مولاه ـ أنّه من جهة العيلولة.

وظهور الثالث في الزكاة الماليّة ؛ لأنّها التي تكون في المال ، والفطرة متعلّقة بالذمّة.

وكذا الرابع ؛ لقوله : في يده مال وقوله : « لأنّه لم يصل إلى سيّده ».


[١] الوسائل ٩ : ٣٢٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٥.

[٢] الكافي ٤ : ٥٤٢ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٩١ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٤ ح ١.

[٣] الكافي ٣ : ٥٤٢ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ١٩ ـ ٦٣ بتفاوت يسير ، الوسائل ٩ : ٩٢ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ٤ ح ٤.

[٤] المقنعة : ٢٤٨ ، الوسائل ٩ : ٣٢٥ أبواب زكاة الفطرة ب ٤ ح ١.

[٥] الكافي ٤ : ١٧٣ ـ ١٤ ، التهذيب ٤ : ٧٨ ـ ٢٢٠ ، الاستبصار ٢ : ٤٢ ـ ١٣٦ ، الوسائل ٩ : ٣٤٤ أبواب زكاة الفطرة ب ٨ ح ٤.

[٦] التهذيب ٤ : ٧٩ ـ ٢٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ ـ ١٤٠ ، الوسائل ٩ : ٣٤٢ أبواب زكاة الفطرة ب ٧ ح ٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست