مع أنّه مع
التكافؤ يرجع إلى العمومات والأصل ، وهما مع النفي.
مع أنّ في دلالة
الصحيحة على الوجوب بالمعنى المصطلح نظرا ، لأنّ الوجوب في اللغة : الثبوت ،
والمسلّم ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيه ـ لو سلّم ـ هو الوجوب الواقع على المكلّفين ،
وهو هنا واقع على الصدقة.
وعموم الأخبار
المثبتة للنصب وما يخرج منها ، كقوله : « في ما سقت السماء العشر » [٣].
والجواب ، أمّا عن
الآية : بأنّ الضمير فيها يعود إلى ما لا يشمل الأطفال والمجانين أولا.
وبعدم دلالتها على
الوجوب ثانيا.
وبعدم ثبوت كون
الحقّ المعلوم الزكاة ثالثا ، بل في رواية سماعة : « الحقّ المعلوم ليس من الزكاة
، هو الشيء تخرجه من مالك ، إن شئت كلّ جمعة ، وإن شئت كلّ شهر » [٤].
وأمّا عن عموم
الأخبار : فبأنّها مسوقة لبيان النصب والعدد المخرج في ما تجب فيه الزكاة ، وهو
هنا أول المسألة ، مع أنّه لو سلّم العمومان يجب تخصيصهما بما مرّ من الأخبار
النافية للزكاة في مال اليتيم والمجنون مطلقا.
[١] التهذيب ٤ : ٢٧
ـ ٦٣ ، الوسائل ٩ : ٨٦ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ٩.