قطع في التذكرة
بالأول [١] ، وفي الإيضاح : إنّ إجماع أصحابنا على أنّه قبل انفصال
الحمل لا زكاة في ماله ، لا وجوبا ولا غيره ، وإنّما تثبت وجوبا على القول به ، أو
استحبابا على الحقّ ، بعد الانفصال [٢]. انتهى.
وقيل : يبنى على
دخوله في مفهوم اليتيم ، فإن دخل لم تجب في نصيبه زكاة ، وإلاّ وجبت ، لعموم مثل
قوله : « في ما سقت السماء العشر » ، و : « في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم » [٣] ، ونحوهما.
واستقرب في البيان
أنّه يراعى بالانفصال [٤] ، ( وهو الحقّ ) [٥].
فلو انفصل حيّا لم
تجب فيه زكاة ، لانكشاف كون المال للجنين ، ولذا يكون نماؤه له ، ولا زكاة في ماله
، إمّا لصدق اليتيم ، أو للأولويّة بالنسبة إلى المنفصل ، أو للإجماع المركّب.
ويؤيّده ما يدلّ
بظاهره على تلازم وجوب الزكاة لوجوب الصلاة.
وإن انفصل ميّتا
يعلم أنّ المال كان لغيره ، ولذا يكون نماؤه له ، وينتقل إلى وارثه لو مات ذلك
الغير ولو قبل سقوط الحمل ، فإن كان الغير جامعا لشرائط وجوب الزكاة ـ التي منها
التمكّن من التصرّف ـ وجبت الزكاة فيه ، لأدلّتها ، ولعموم مثل : « في كلّ مائتي
درهم خمسة دراهم ».
ولا ينافيه
الإجماع المنقول في الإيضاح ، لأنّا أيضا نقول بعدم وجوب