responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 16

فروع :

أ : هل الحمل ملحق بالصبي في ما عزل له ، أو لا؟

قطع في التذكرة بالأول [١] ، وفي الإيضاح : إنّ إجماع أصحابنا على أنّه قبل انفصال الحمل لا زكاة في ماله ، لا وجوبا ولا غيره ، وإنّما تثبت وجوبا على القول به ، أو استحبابا على الحقّ ، بعد الانفصال [٢]. انتهى.

وقيل : يبنى على دخوله في مفهوم اليتيم ، فإن دخل لم تجب في نصيبه زكاة ، وإلاّ وجبت ، لعموم مثل قوله : « في ما سقت السماء العشر » ، و : « في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم » [٣] ، ونحوهما.

واستقرب في البيان أنّه يراعى بالانفصال [٤] ، ( وهو الحقّ ) [٥].

فلو انفصل حيّا لم تجب فيه زكاة ، لانكشاف كون المال للجنين ، ولذا يكون نماؤه له ، ولا زكاة في ماله ، إمّا لصدق اليتيم ، أو للأولويّة بالنسبة إلى المنفصل ، أو للإجماع المركّب.

ويؤيّده ما يدلّ بظاهره على تلازم وجوب الزكاة لوجوب الصلاة.

وإن انفصل ميّتا يعلم أنّ المال كان لغيره ، ولذا يكون نماؤه له ، وينتقل إلى وارثه لو مات ذلك الغير ولو قبل سقوط الحمل ، فإن كان الغير جامعا لشرائط وجوب الزكاة ـ التي منها التمكّن من التصرّف ـ وجبت الزكاة فيه ، لأدلّتها ، ولعموم مثل : « في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ».

ولا ينافيه الإجماع المنقول في الإيضاح ، لأنّا أيضا نقول بعدم وجوب‌


[١] التذكرة ١ : ٢٠١.

[٢] إيضاح الفوائد ١ : ١٦٧.

[٣] الوسائل ٩ : ١٤٢ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٢.

[٤] البيان : ٢٧٧.

[٥] ليس في « ح ».

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست