responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 14

وعلى انتفائها في خصوص غلاّت اليتيم : صحيحة أبي بصير : « وليس على جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة » [١].

وحملها على نفي الاستغراق بعيد جدّا ، سيّما بملاحظة صدر الرواية وذيلها.

خلافا في غير النقدين ـ من الغلاّت والمواشي ـ للمحكيّ عن الشيخين [٢] ، والقاضي [٣] ، والحلبي [٤] ، بل نسبه في الناصريّات إلى أكثر أصحابنا [٥] ، وجعله في النافع الأحوط [٦] ، فأوجبوا الزكاة فيها.

أمّا في غلاّت الأطفال ، فلصحيحة محمّد وزرارة ، عن الصادقين عليهما السّلام : « ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شي‌ء ، وأمّا الغلاّت فعليها الصدقة واجبة » [٧].

والجواب عنها : أنّها مرجوحة بالنسبة إلى الأولى بموافقة العامّة ، كما ذكره في المنتهى [٨].

بل تدلّ عليه رواية مروان : « كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ،


[١] التهذيب ٤ : ٢٩ ـ ٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٣١ ـ ٩١ ، الوسائل ٩ : ٨٦ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ١١.

[٢] المفيد في المقنعة : ٢٣٨ ، والشيخ في النهاية : ١٧٤ ، والمبسوط ١ : ١٩٠.

[٣] المهذب ١ : ١٦٨.

[٤] الكافي في الفقه : ١٦٥.

[٥] المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٥.

[٦] المختصر النافع : ٥٣.

[٧] الكافي ٣ : ٥٤١ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ٢٩ ـ ٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٣١ ـ ٩٠ ، الوسائل ٩ : ٨٣ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ٢.

[٨] المنتهى ١ : ٤٧٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست