وعلى انتفائها في
خصوص غلاّت اليتيم : صحيحة أبي بصير : « وليس على جميع غلاّته من نخل أو زرع أو
غلّة زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل حتى
يدرك ، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة » [١].
وحملها على نفي
الاستغراق بعيد جدّا ، سيّما بملاحظة صدر الرواية وذيلها.
خلافا في غير
النقدين ـ من الغلاّت والمواشي ـ للمحكيّ عن الشيخين [٢] ، والقاضي [٣] ، والحلبي [٤] ، بل نسبه في
الناصريّات إلى أكثر أصحابنا [٥] ، وجعله في النافع الأحوط [٦] ، فأوجبوا الزكاة
فيها.
أمّا في غلاّت
الأطفال ، فلصحيحة محمّد وزرارة ، عن الصادقين عليهما السّلام : « ليس على مال
اليتيم في الدين والمال الصامت شيء ، وأمّا الغلاّت فعليها الصدقة واجبة » [٧].
والجواب عنها :
أنّها مرجوحة بالنسبة إلى الأولى بموافقة العامّة ، كما ذكره في المنتهى [٨].
بل تدلّ عليه
رواية مروان : « كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ،
[١] التهذيب ٤ : ٢٩
ـ ٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٣١ ـ ٩١ ، الوسائل ٩ : ٨٦ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح
١١.
[٢] المفيد في
المقنعة : ٢٣٨ ، والشيخ في النهاية : ١٧٤ ، والمبسوط ١ : ١٩٠.