منها : أن لا يكون أجذم ولا أبرص ؛ إذ تكره إمامتها.
أمّا مرجوحيّتها
فممّا لا خلاف فيه أعرفه ، بل عن الانتصار والخلاف الإجماع عليها [١] ، وهو الحجّة
فيها ، لكفايته في مثلها سيّما مع انضمامها بالشهرة المحقّقة المعلومة ، مضافا إلى
الصحيحتين والمرسلة المتقدّمة في صدر المقام الأوّل [٢].
وأمّا الجواز ـ كما
هو الأظهر الأشهر سيّما بين من تأخّر ـ فللأصل الخالي عن معارضة ما يصلح حجّة
للمنع ؛ إذ ليس إلاّ ما مرّ وهي عن الدال على التحريم خالية ، لكونها متضمّنة
للجملة الخبريّة أو مالها محتملة.
واشتمالها على من
تحرم إمامته إجماعا ، فيكون المراد من الجملة التحريم ، لئلاّ يستعمل اللفظ في
المجازين أو الحقيقة والمجاز على القول بإفادة الجملة الخبريّة للتحريم ، غير مفيد
؛ إذ الحمل على مطلق المرجوحيّة ممكن وهو من باب عموم المجاز الشائع.
إلاّ أن يقال بأنّ
المرجوحيّة المتصوّرة هنا هي الإضافية وبمعنى أقلّية الثواب ، وليس قدر مشترك
بينها وبين الحرمة ، فيتعيّن حمل الجملة فيها على الحرمة لا غيرها ، وتكون عليها
حجّة.
إلاّ أنّها معارضة
مع ما دلّ على الجواز ، كرواية عبد الله بن يزيد : عن