responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 43

المقام الثاني :

في الشروط المستحبّة للإمام ، وهي أيضا أمور :

منها : أن لا يكون أجذم ولا أبرص‌ ؛ إذ تكره إمامتها.

أمّا مرجوحيّتها فممّا لا خلاف فيه أعرفه ، بل عن الانتصار والخلاف الإجماع عليها [١] ، وهو الحجّة فيها ، لكفايته في مثلها سيّما مع انضمامها بالشهرة المحقّقة المعلومة ، مضافا إلى الصحيحتين والمرسلة المتقدّمة في صدر المقام الأوّل [٢].

وأمّا الجواز ـ كما هو الأظهر الأشهر سيّما بين من تأخّر ـ فللأصل الخالي عن معارضة ما يصلح حجّة للمنع ؛ إذ ليس إلاّ ما مرّ وهي عن الدال على التحريم خالية ، لكونها متضمّنة للجملة الخبريّة أو مالها محتملة.

واشتمالها على من تحرم إمامته إجماعا ، فيكون المراد من الجملة التحريم ، لئلاّ يستعمل اللفظ في المجازين أو الحقيقة والمجاز على القول بإفادة الجملة الخبريّة للتحريم ، غير مفيد ؛ إذ الحمل على مطلق المرجوحيّة ممكن وهو من باب عموم المجاز الشائع.

إلاّ أن يقال بأنّ المرجوحيّة المتصوّرة هنا هي الإضافية وبمعنى أقلّية الثواب ، وليس قدر مشترك بينها وبين الحرمة ، فيتعيّن حمل الجملة فيها على الحرمة لا غيرها ، وتكون عليها حجّة.

إلاّ أنّها معارضة مع ما دلّ على الجواز ، كرواية عبد الله بن يزيد : عن‌


[١] الانتصار : ٥٠ ، الخلاف ١ : ٥٦١.

[٢] راجع ص ٢٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست