responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 42

وثالثة بإخلاله بالقراءة فتكون صلاته عنها خالية ، ولا صلاة إلاّ بالفاتحة ، فكيف يضمن قراءة المأموم ، مع أنّ الأصل عدم سقوطها.

ورابعة بعدم تبادر مثله ، ولا معهوديّته من الشريعة.

والأوّل إن ثبت فهو ، وإلاّ فمنقولة ليس بحجّة.

والثاني قاصر في الدلالة بوجوه كثيرة.

والثالث مردود بعدم إخلاله بما يجب عليه من القراءة ، وما قرأه هو في حقّه الفاتحة ، فلا تكون صلاته عنها خالية. ولو سلّم فتوقّف الضمان على الأزيد من ذلك في شأنه ممنوع ، والأصل بالعمومات والمطلقات مدفوع.

والرابع بمنع تبادر الغير أيضا ، وعدم المعهودية غير مسلّمة ، كيف؟! مع أنّ صلاة الجماعة بين الصحابة والتابعين وأصحاب الأئمّة وأهل أعصارهم كانت في غاية الشيوع ولا نعلم حال جميع أئمّتهم. ولو كان الأمر كما قالوه فكيف يجوّزونها للمثل كما صرّح به الأكثر [١]؟. وبالجملة لو لم يثبت الإجماع لكان القول بالجواز متّجها.

ومنه يظهر الجواز في اللاحن الغير المقصّر مطلقا كما عن الشيخ [٢] ، أو إذا لم يغيّر اللحن المعنى كما عن الحلّي بطريق أولى [٣] ، وكذا في التمتام وألفا فاء بالتفسير الآخر وهو من لا يحسن تأدية التاء والفاء إلاّ بترديدهما مرّتين فصاعدا ، كما صرّح غير واحد بجواز إمامتهما أيضا [٤] ، نعم كرهها بعض الأصحاب [٥] ولا بأس به.


الجماعة ب ٢٨ ح ١.

[١] منهم الحلي في السرائر ١ : ٢٨١ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٤٣٨ ، والعلاّمة في التذكرة ١ : ١٧٨ ، والشهيد في الذكرى : ٢٦٨.

[٢] المبسوط ١ : ١٥٣.

[٣] السرائر ١ : ٢٨١.

[٤] منهم المحقّق في المعتبر ٢ : ٤٣٨ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٣٧٢.

[٥] كالعلاّمة في نهاية الاحكام ٢ : ١٤٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست