وضعفهما سندا غير
ضائر ؛ لانجبارهما بالشهرة المحكية ولو كانت من المتأخّرين. مع أنّ الأولى نفسها
عندنا حجة.
وبعد تعارضهما
إمّا يرجع إلى التخيير المثبت للجواز ، أو التساقط الموجب للرجوع إلى مجوّزات
إمامتهما من إطلاقات الكتاب والسنّة بل مرغّباتها ، فتكون مستحبة ، إلاّ أنّه يحكم
بالمرجوحيّة الإضافيّة للإجماع المتقدّم.
خلافا فيه للمحكي
عن الجمل والمصباح للسيّد [٣] ، وغير التهذيبين للشيخ [٤] ، والحلبي وابني
حمزة وزهرة [٥] ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، فنفوا الجواز بل
حرّموها.
للأخبار المذكورة
إمّا بالتقريب الّذي ذكرنا ، أو بجعل الجمل الخبرية مفيدة للحرمة ، مع ردّ المعارض
بالضعف في السند وعدم معلوميّة الجابر له ، إذ ليس سوى شهرة متأخّرة ، وكونها
صالحة للجبران سيّما مع معارضتها لشهرة القدماء والإجماعات المحكيّة غير معلوم.
وأمّا دعوى الانتصار الإجماع على الكراهة [٦] ، فاحتمال الحرمة منها ممكن بل فيه ما تظهر منه إرادتها.
وهو حسن عند من
يلاحظ السند في أخبار الكتب المعتبرة.
[١] التهذيب ٣ : ٢٧
ـ ٩٣ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ ـ ١٦٢٧ ، الوسائل ٨ : ٣٢٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ١.
[٢] المحاسن : ٣٢٦ ـ
٧٦ ، الوسائل ٨ : ٣٢٤ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٤.
[٣] جمل العلم
والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٣٩ ، وحكاه عن المصباح في المعتبر ٢ : ٤٤٢.