responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 44

المجذوم والأبرص يؤمّان المسلمين؟ فقال : « نعم » [١].

ونحوها المروي في محاسن البرقي [٢].

وضعفهما سندا غير ضائر ؛ لانجبارهما بالشهرة المحكية ولو كانت من المتأخّرين. مع أنّ الأولى نفسها عندنا حجة.

وبعد تعارضهما إمّا يرجع إلى التخيير المثبت للجواز ، أو التساقط الموجب للرجوع إلى مجوّزات إمامتهما من إطلاقات الكتاب والسنّة بل مرغّباتها ، فتكون مستحبة ، إلاّ أنّه يحكم بالمرجوحيّة الإضافيّة للإجماع المتقدّم.

خلافا فيه للمحكي عن الجمل والمصباح للسيّد [٣] ، وغير التهذيبين للشيخ [٤] ، والحلبي وابني حمزة وزهرة [٥] ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، فنفوا الجواز بل حرّموها.

للأخبار المذكورة إمّا بالتقريب الّذي ذكرنا ، أو بجعل الجمل الخبرية مفيدة للحرمة ، مع ردّ المعارض بالضعف في السند وعدم معلوميّة الجابر له ، إذ ليس سوى شهرة متأخّرة ، وكونها صالحة للجبران سيّما مع معارضتها لشهرة القدماء والإجماعات المحكيّة غير معلوم. وأمّا دعوى الانتصار الإجماع على الكراهة [٦] ، فاحتمال الحرمة منها ممكن بل فيه ما تظهر منه إرادتها.

وهو حسن عند من يلاحظ السند في أخبار الكتب المعتبرة.


[١] التهذيب ٣ : ٢٧ ـ ٩٣ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ ـ ١٦٢٧ ، الوسائل ٨ : ٣٢٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ١.

[٢] المحاسن : ٣٢٦ ـ ٧٦ ، الوسائل ٨ : ٣٢٤ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٤.

[٣] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٣٩ ، وحكاه عن المصباح في المعتبر ٢ : ٤٤٢.

[٤] الخلاف ١ : ٥٦١ ، المبسوط ١ : ١٥٥ ، النهاية : ١١٢ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٩١ ، الاقتصاد : ٢٦٩.

[٥] الحلبي في الكافي : ١٤٣ ، قال ابن حمزة في الوسيلة : ١٠٥ : تكره إمامة .. المجذوم والأبرص ؛ ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) ٥٦٠.

[٦] الانتصار : ٥٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست