جالسا ، فلمّا فرغ
قال : لا يؤمّن أحدكم بعدي جالسا » [١].
واحتمالها الجملة
المنفية يمنع عن الاستدلال به. ولعلّه لذلك وعدم اعتبار الإجماع يظهر من الشيخ
الحرّ في الوسائل الكراهة [٢]. وهو غير جيّد.
وإطلاق المرسلة ـ لو
تمّت دلالتها ـ وإن اقتضى المنع عن إمامة القاعد بمثله أيضا ، إلاّ أنّه قد عرفت
عدم تماميّتها. مع أنّ منهم من ادّعى الإجماع على التقييد بما إذا أمّ قائما ،
ويدل عليه ما ورد في جماعة العراة من صحيح الروايات المعمول به بين الأصحاب [٣].
الثامن : عدم كونه
أمّيا ، أي من لا يحسن قراءة الحمد أو السورة أو أبعاضهما ولو حرفا أو تشديدا أو
صفة ، ولا مؤوف اللسان كالألثغ بالمثلّثة [٤] ، والأليغ بالمثناة التحتانية [٥] ، والأرتّ [٦] ، والتمتام
والفأفاء ، بأحد تفسيريهما [٧] ، إذا أمّ القارئ والسليم.
وهو في الأوّل مع
إمكان التصحيح والتقصير ظاهر ؛ لبطلان صلاته. وكذا فيهما مع إمكان المتابعة للقارئ
أو الايتمام والقول بوجوبه عليهما لعدم جواز صلاته فرادى فكيف بالإمامة.
وأمّا بدون
الأمرين فقد يستدلّ له تارة بالإجماع المنقول عن الذكرى [٨].
واخرى بالمروي عن
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يتقدّم القوم أقرؤهم » [٩].
[١] الفقيه ١ : ٢٤٩
ـ ١١١٩ ، الوسائل ٨ : ٣٤٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٥ ح ١.
[٢] الوسائل ٨ : ٣٤٥
أبواب صلاة الجماعة ب ٢٥ عنوان الباب.