responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 41

جالسا ، فلمّا فرغ قال : لا يؤمّن أحدكم بعدي جالسا » [١].

واحتمالها الجملة المنفية يمنع عن الاستدلال به. ولعلّه لذلك وعدم اعتبار الإجماع يظهر من الشيخ الحرّ في الوسائل الكراهة [٢]. وهو غير جيّد.

وإطلاق المرسلة ـ لو تمّت دلالتها ـ وإن اقتضى المنع عن إمامة القاعد بمثله أيضا ، إلاّ أنّه قد عرفت عدم تماميّتها. مع أنّ منهم من ادّعى الإجماع على التقييد بما إذا أمّ قائما ، ويدل عليه ما ورد في جماعة العراة من صحيح الروايات المعمول به بين الأصحاب [٣].

الثامن : عدم كونه أمّيا‌ ، أي من لا يحسن قراءة الحمد أو السورة أو أبعاضهما ولو حرفا أو تشديدا أو صفة ، ولا مؤوف اللسان كالألثغ بالمثلّثة [٤] ، والأليغ بالمثناة التحتانية [٥] ، والأرتّ [٦] ، والتمتام والفأفاء ، بأحد تفسيريهما [٧] ، إذا أمّ القارئ والسليم.

وهو في الأوّل مع إمكان التصحيح والتقصير ظاهر ؛ لبطلان صلاته. وكذا فيهما مع إمكان المتابعة للقارئ أو الايتمام والقول بوجوبه عليهما لعدم جواز صلاته فرادى فكيف بالإمامة.

وأمّا بدون الأمرين فقد يستدلّ له تارة بالإجماع المنقول عن الذكرى [٨].

واخرى بالمروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « يتقدّم القوم أقرؤهم » [٩].


[١] الفقيه ١ : ٢٤٩ ـ ١١١٩ ، الوسائل ٨ : ٣٤٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٥ ح ١.

[٢] الوسائل ٨ : ٣٤٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٥ عنوان الباب.

[٣] الوسائل ٤ : ٤٥٠ أبواب لباس المصلّي ب ٥١.

[٤] اللّثغة في اللسان هو أن يصيّر الراء لاما.

[٥] الليغ : أن لا يبيّن الكلام.

[٦] الرتّة : حبسة في لسان الرجل.

[٧] وهو : من يبدّل التاء والفاء بغيرهما ، كما قال في الحدائق ١١ : ١٩٥. والتفسير الآخر هو : من يتردّد في التاء والفاء. انظر فقه اللغة للثعالبي : ١٠٦.

[٨] الذكرى : ٢٦٨.

[٩] الكافي ٣ : ٣٧٦ الصلاة ب ٥٦ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٣١ ـ ١١٣ ، الوسائل ٨ : ٣٥١ أبواب صلاة

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست