ومنع الرابع جدّا
، كيف؟! مع أنّ مثل الفحول المذكورين إمّا يفتون بمقتضاها أو يجوّزون الفتوى به ،
ومثل ذلك بعيد عن حيّز الشذوذ بمراحل عديدة ، بل لا نعلم من القدماء في الطرف
الآخر أكثر منهم.
ولزوم الخامس لو
كان الأخبار منساقة لبيان ما تجوز فيه الجماعة من النافلة ، وليس كذلك ، بل هي
شارحة لمن يصلح للإمامة ، فلا حكم فيها لإطلاق النافلة.
هذا كلّه مع ما في
النبوي من الضعف لأجل العامية ـ والانجبار بالعمل لا يفيد إلاّ في أخبارنا المروية
ـ وكونه قضيّة في واقعة فلا يعلم شموله للفريضة ولعلّها كانت في صلاة العيد. وجعل
المؤذّن لها لا يفيد ؛ لأنّ الأذان لغة الإعلام ، وثبوت الحقيقة الشرعية في هذا
الوقت غير معلوم ، فلعلّ المراد به ما يؤذن به لصلاة العيد من قول المؤذّن : «
الصلاة » ألا ترى أنّه ورد في الأحاديث وكلمات الفقهاء أنّ المؤذّن يقول : «
الصلاة » ثلاثا [١] ، وأنّ المؤذّنين يمشون بين يدي الإمام في الاستسقاء [٢].
بل يمكن منع
العموم أو الإطلاق في رواية الصيقل أيضا ؛ لاحتمال كون إضافة الصلاة إلى المكتوبة
للعهد وإرادة صلاة الجنازة بقرينة تقدّم السؤال عنها ، حيث إنّه عليهالسلام لمّا أجاب بما
يظهر منه جواز إمامة النساء في الجنائز مع أنّها صلاة مكتوبة أي واجبة استدرك
السائل وقال : أفي هذه الصلاة الواجبة؟
السابع : تمكّنه من القيام في الصلاة إن كان المأمومون قائمين ، فلا
تجوز إمامة القاعد للقائم ، إجماعا محقّقا ومحكيّا عن الخلاف والسرائر والتذكرة
وظاهر المنتهى وصريح الحدائق [٣] ؛ وهو الدليل عليه.
وتؤيّده مرسلة
الفقيه : « صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بأصحابه