responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 39

وممّا ذكر ظهر رفع توهّم عدم جواز هذا التخصيص لإيجابه خروج أكثر الأفراد ، حيث إنّه لا يبقى إلاّ النافلة المجوّزة فيها الجماعة كالعيدين والاستسقاء والغدير على قول. مع أنّ بطلان خروج الأكثر عن المطلق ليس بمعلوم.

ثمَّ مع تسليم الجميع غايته التعارض بالتساوي. فإن رجّحنا المانعة بالأصحيّة سندا والأصرحيّة دلالة والمخالفة للعامة كما يأتي ، وإلاّ فيرجع إلى الأصول. وهي مع المنع دون الجواز ؛ لمنع عموم شامل للامرأة أيضا ، بل المذكور في الأخبار إمّا الرجل أو ما بمعناه أو الإمام المتوقّف صدقه على المرأة على جواز إمامتها.

ومنه يظهر ضعف الاستدلال بالمطلقات.

كما أنّ منه ومن سابقة يظهر الجواب عن الأوليين ، فإنّ غايتهما التعارض مع دليل المنع والرجوع إلى الأصل لعدم الترجيح أو تحقّقه للمانع.

وترجيح المجوّز بالاعتضاد بالشهرة ، والإجماعات المنقولة ، والمخالفة لأكثر العامّة ، واتّصاف المانع بالشذوذ والندرة ، ودلالته على تجويز الجماعة في مطلق النافلة وهي باطلة إلاّ بالتخصيص بما تجوز فيه الجماعة وهي نادرة غاية الندرة ، باطل.

لعدم صلاحيّة الأوّلين للترجيح.

ومنع الثالث ، بل الأمر بالعكس ، لأنّ الجواز قول الأئمّة الأربعة [١] ، ونقل عن عائشة وأمّ سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور ونافع وعمر بن عبد العزيز [٢] ، إلاّ أنّ بعضهم قال بالكراهة وهي للجواز ونفي البأس غير منافية بل المنع ينافيها ؛ ولم ينقل المنع في الفرائض إلاّ عن الشعبي والنخعي وقتادة [٣] ، فمن يتّقى عنه في طرف الجواز مع الكراهة أو بدونها.


[١] انظر الام ١ : ١٦٤ ، وبداية المجتهد ١ : ١٤٥ ، وبدائع الصنائع ١ : ١٥٧.

[٢] كما في المغني ٢ : ٣٦ ، والام ١ : ١٦٤.

[٣] المغني ٢ : ٣٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست