والمروي في
الدعائم : « لا تؤمّ المرأة بالرجال ولا تصلّي بالنساء » [١].
وحملها على
الكراهة فاسد ؛ لعدم تعقّلها بالمعنى المصطلح في العبادة بل عدم قول بها بالمرّة ،
لأنّ المجوّزين يستحبّونها كلا كما صرّح به في الخلاف والمنتهى [٢].
وإرادة المرجوحيّة
الإضافيّة أو أقليّة الثواب في المقام بعيدة ، بل هي عند الذهن السليم غير محتملة
، فإنّ السؤال عن مثل ذلك غير معهود.
وجعل النافلة
والمكتوبة صفة للجماعة خلاف الظاهر المتبادر بل بعيد غايته ، مع أنّه في الأخيرين
غير محتمل أصلا.
فهذه لما مرّ
معارضة وهي من غير الأوليين منه خاصّة مطلقة سواء قلنا فيه بالإطلاق أو العموم من
جهة ترك الاستفصال ، فتخصيصه بها لازم. مع أنّ الثلاثة الأخيرة منه ليس بمطلق أيضا
كما لا يخفى ، بل وكذا السابقتين عليهما ، لعدم اشتمالهما على لفظ الصلاة حتى تكون
مطلقة بالنسبة إلى النافلة والفريضة بل جوّز الإمامة وهي بالنسبة إليهما مجملة
فيحكم بالمفصّلة.
وجعل الزيادة في
الأخير مشعرة أو دالّة على العموم ـ كما قيل [٣] ـ باطل ؛ إذ لا إشعار فيها أصلا ، فإنّ السؤال عن جهرهنّ
في الفريضة والنافلة ، والجواب بنفيه إلاّ إذا كان إماما لا يشعر بجواز الإمامة فيهما
بوجه.
ونفي أعمّية أخبار
الجواز وإجمالها لظهورها في الفريضة لكونها أظهر الأفراد فتختصّ بها ، مردود بأنّه
إنّما هو إذا تضمّنت لفظ الصلاة حتى ينصرف إلى أظهر أفرادها وليس كذلك.
سلّمنا ، ولكن
نمنع الظهور المدّعى ، كيف؟! والنافلة أكثر من الفريضة.
[١] الدعائم ١ : ١٥٢
وفيه : لا تؤم المرأة الرجال وتصلّي بالنّساء .. ورواها في المستدرك ٦ : ٤٦٨ أبواب
صلاة الجماعة ب ١٨ ح ١.
[٢] الخلاف ١ : ٥٦٢
وفيه : يستحلّ للمرأة .. ، ولكن بدله في الطبعة المحقّقة ج ١ ص ٥٦٢ : يستحبّ .. ؛
المنتهى ١ : ٣٦٨.