responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 38

والمروي في الدعائم : « لا تؤمّ المرأة بالرجال ولا تصلّي بالنساء » [١].

وحملها على الكراهة فاسد ؛ لعدم تعقّلها بالمعنى المصطلح في العبادة بل عدم قول بها بالمرّة ، لأنّ المجوّزين يستحبّونها كلا كما صرّح به في الخلاف والمنتهى [٢].

وإرادة المرجوحيّة الإضافيّة أو أقليّة الثواب في المقام بعيدة ، بل هي عند الذهن السليم غير محتملة ، فإنّ السؤال عن مثل ذلك غير معهود.

وجعل النافلة والمكتوبة صفة للجماعة خلاف الظاهر المتبادر بل بعيد غايته ، مع أنّه في الأخيرين غير محتمل أصلا.

فهذه لما مرّ معارضة وهي من غير الأوليين منه خاصّة مطلقة سواء قلنا فيه بالإطلاق أو العموم من جهة ترك الاستفصال ، فتخصيصه بها لازم. مع أنّ الثلاثة الأخيرة منه ليس بمطلق أيضا كما لا يخفى ، بل وكذا السابقتين عليهما ، لعدم اشتمالهما على لفظ الصلاة حتى تكون مطلقة بالنسبة إلى النافلة والفريضة بل جوّز الإمامة وهي بالنسبة إليهما مجملة فيحكم بالمفصّلة.

وجعل الزيادة في الأخير مشعرة أو دالّة على العموم ـ كما قيل [٣] ـ باطل ؛ إذ لا إشعار فيها أصلا ، فإنّ السؤال عن جهرهنّ في الفريضة والنافلة ، والجواب بنفيه إلاّ إذا كان إماما لا يشعر بجواز الإمامة فيهما بوجه.

ونفي أعمّية أخبار الجواز وإجمالها لظهورها في الفريضة لكونها أظهر الأفراد فتختصّ بها ، مردود بأنّه إنّما هو إذا تضمّنت لفظ الصلاة حتى ينصرف إلى أظهر أفرادها وليس كذلك.

سلّمنا ، ولكن نمنع الظهور المدّعى ، كيف؟! والنافلة أكثر من الفريضة.


[١] الدعائم ١ : ١٥٢ وفيه : لا تؤم المرأة الرجال وتصلّي بالنّساء .. ورواها في المستدرك ٦ : ٤٦٨ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ١.

[٢] الخلاف ١ : ٥٦٢ وفيه : يستحلّ للمرأة .. ، ولكن بدله في الطبعة المحقّقة ج ١ ص ٥٦٢ : يستحبّ .. ؛ المنتهى ١ : ٣٦٨.

[٣] الرياض ١ : ٢٣٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست