responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 37

النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها » [١].

خلافا للمحكي عن الإسكافي والجعفي والسيّد [٢] ، فمنعوا فيها ـ وقد ينسب إلى الأخيرين المنع مطلقا [٣] ـ واختاره بعض الأجلّة كما قيل ، وهو ظاهر الصدوق بل الكليني [٤] ، وعن المختلف نفي البأس عنه [٥] ، وفي المدارك نوع ميل إليه [٦] ، وفي الاستبصار احتماله [٧].

وهو المختار ؛ للمستفيضة من الأخبار كصحيحة هشام : عن المرأة هل تؤمّ النساء؟ فقال : « تؤمّهنّ في النافلة ، فأمّا في المكتوبة فلا ، ولا تتقدّمهنّ ، ولكن تقوم وسطهنّ » [٨].

وبمضمونها صحيحة سليمان بن خالد [٩].

ورواية الحلبي : « المرأة تؤمّ النساء في الصلاة تقوم وسطا منهنّ ويقمن عن يمينها وشمالها ، تؤمّهنّ في النافلة ولا تؤمّهنّ في المكتوبة » [١٠].

وصحيحة زرارة : المرأة تؤمّ النساء؟ قال : « لا ، إلاّ على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها » [١١].


[١] قرب الاسناد : ٢٢٣ ـ ٨٦٧ ، الوسائل ٦ : ٩٥ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣١ ح ٣.

[٢] حكاه في المختلف : ١٥٤ ، عن الإسكافي والسيد ، وفي المفاتيح ١ : ١٦٠ عن الجعفي.

[٣] انظر الكفاية : ٣٠ للمحقّق السبزواري.

[٤] الصدوق في الفقيه ١ : ٢٥٩ ، الكليني في الكافي ٣ : ٣٧٦ الصلاة ب ٥٧.

[٥] المختلف : ١٥٤.

[٦] المدارك ٤ : ٣٥٣.

[٧] الاستبصار ١ : ٤٢٧.

[٨] الفقيه ١ : ٢٥٩ ـ ١١٧٦ ، التهذيب ٣ : ٢٠٥ ـ ٤٨٧ ، الوسائل ٨ : ٣٣٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١.

[٩] الكافي ٣ : ٣٧٦ الصلاة ب ٥٧ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٦٩ ـ ٧٦٨ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ ـ ١٦٤٦ ، الوسائل ٨ : ٣٣٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١٢.

[١٠] التهذيب ٣ : ٢٦٨ ـ ٧٦٥ ، الاستبصار ١ : ٤٢٧ ـ ١٦٤٧ ، الوسائل ٨ : ٣٣٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ٩.

[١١] التهذيب ٣ : ٢٦٨ ـ ٧٦٦ ، الوسائل ٨ : ٣٣٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست